الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 486 ] قال ( ومن ) ( أسلم منهم ) معناه في دار الحرب [ ص: 487 ] ( أحرز بإسلامه نفسه ) لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق ( وأولاده الصغار ) لأنهم مسلمون بإسلامه تبعا ( وكل مال هو في يده ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من أسلم على مال فهو له } ولأنه سبقت يده الحقيقية إليه يد الظاهرين عليه ( أو وديعة في يد مسلم أو ذمي ) [ ص: 488 ] لأنه في يد صحيحة محترمة ويده كيده ( فإن ظهرنا على دار الحراب فعقاره فيء ) وقال الشافعي : هو له لأنه في يده فصار كالمنقول .

ولنا أن العقار في يد أهل الدار وسلطانها إذا هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة ، وقيل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر . وفي قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول هو كغيره من الأموال بناء على أن اليد حقيقة لا تثبت على العقار عندهما ، وعند محمد تثبت ( وزوجته فيء ) لأنها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام ( وكذا حملها فيء ) خلافا للشافعي . هو يقول إنه مسلم تبعا كالمنفصل .

ولنا أنه جزؤها [ ص: 489 ] فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره بخلاف المنفصل لأنه حر لانعدام الجزئية عند ذلك ( وأولاده الكبار فيء ) لأنهم كفار حربيون ولا تبعية ( ومن قاتل من عبيده فيء ) لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده فصار تبعا لأهل دارهم ( وما كان من ماله في يد حربي فهو فيء ) غصبا كان أو وديعة ; لأن يده ليست بمحترمة ( وما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند أبي حنيفة . وقال محمد : لا يكون فيئا ) قال العبد الضعيف رحمه الله : [ ص: 490 ] كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير . وذكروا في شروح الجامع الصغير قول أبي يوسف مع محمد .

لهما أن المال تابع للنفس ، وقد صارت معصومة بإسلامه فيتبعها ماله فيها .

ولو أنه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر معصومة بالإسلام ; ألا ترى أنها ليست بمتقومة [ ص: 491 ] إلا أنه محرم التعرض في الأصل لكونه مكلفا وإباحة التعرض بعارض شره وقد اندفع بالإسلام ، بخلاف المال ; لأنه خلق عرضة للامتهان فكان محلا للتملك وليست في يده حكما فلم تثبت العصمة .

التالي السابق


( قوله ومن أسلم منهم ) هنا أربع مسائل : إحداها أسلم الحربي في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى ظهر على الدار . والحكم فيها ما ذكر في الكتاب من أنه أحرز نفسه وولده الصغار وما كان في يده من المنقولات إلى آخر ما سنذكر .

ثانيها أسلم في دار الحرب ثم خرج إلينا ثم ظهر على الدار فجميع ما له هناك فيء إلا أولاده الصغار ; لأنه حين أسلم كان مستتبعا لهم فصاروا مسلمين فلا يرد الرق عليهم ابتداء ، بخلاف غيرهم لانقطاع يده عنه بالتباين فيغنم ، وما أودع مسلما أو ذميا ليس فيئا لأن يدهما يد صحيحة على ذلك المال فتدفع إحراز المسلم فترد عليه ، وما أودع حربيا ففي ظاهر الرواية فيء .

وعن أبي حنيفة أنه له لأن يده تخلف يده .

وجه الظاهر أنها [ ص: 487 ] ليست يدا صحيحة حتى لا تدفع اغتنام المسلمين عن أمواله .

وثالثها مستأمن أسلم في دار الإسلام ثم ظهرنا على داره فجميع ما خلفه فيها من الأولاد الصغار والمال فيء ; لأن تباين الدارين قاطع للعصمة ، فبالظهور ثبت الاستيلاء على مال غير معصوم ، أما في غير الأولاد فظاهر ، وأما فيهم فلأنهم لم يصيروا مسلمين بإسلامه لانقطاع التبعية بتباين الدارين فكانوا من جملة الأموال .

رابعها : دخل المسلم أو الذمي دار الحرب بأمان واشترى منهم أموالا وأولادا ثم ظهرنا على الدار فالكل له إلا الدور والأرضين فإنها فيء ; لأن يده صحيحة لأنه مسلم فتكون يده محرزة دافعة لإحراز المسلمين إياها ، فأما الأرضون فالوجه فيها ما سنذكر ، ومن قاتل من عبيده فيء وامرأته الحبلى الحربية وما في بطنها فيء ووديعته ولو عند حربي له ; لأنه ما دام في دار الحرب فيده عليها .

ولنأت إلى مسألة الكتاب قال : ومن أسلم منهم إلخ ، قال المصنف : معناه في دار الحرب قيد به احترازا عما لو أسلم مستأمن في دار الإسلام ثم ظهر على الدار فإن جميع ما خلفه فيها حتى صغاره فيء على ما ذكرناه ، وهو بعد ذلك أعم من كونه خرج إلينا أو لم يخرج إلينا ، والحكم المذكور يخص ما إذا لم يخرج حتى ظهر على الدار لما سمعته آنفا من أن الذي خرج فظهر على الدار وهو عندنا لا يحرز غير بنيه ، فلا بد من تقييده بكل من كونه في دار الحرب ، وكونه لم يخرج حتى ظهر على الدار وحينئذ ( يحرز نفسه وأولاده الصغار ; لأنهم مسلمون تبعا وكل مال ) بالنصب عطفا على نفسه من نقد وعبيد وإماء لم يقاتلوا ( لقوله عليه الصلاة والسلام { من أسلم على مال فهو له } ) . قال محمد : حدثنا الثقة : حدثنا ابن أبي لهيعة قال : حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من أسلم على شيء فهو له } وأحسن من هذا السند سند سعيد بن منصور : حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ، وهذا مرسل صحيح .

وروى أبو داود عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم عن عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر بن العيلة { أنه عليه الصلاة والسلام غزا ثقيفا ، فساقه إلى أن قال فدعاه : أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم صخرا فقال له : إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ، ثم ساقه إلى أن قال : وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ماء لبني سليم فأنزله إياه وأسلم ، يعني السليميين ، وساقه إلى أن قال : فقالوا : يا رسول الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى ، فدعاه فقال : يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى القوم ماءهم } وأبان هذا مختلف في توثيقه وتضعيفه ، وصخر بن العيلة بعين مهملة مفتوحة ثم يليها ياء مثناة من تحت ، ويقال ابن أبي العيلة ( ولأنه سبقت يده الحقيقية إليه يد الظاهرين عليه ) وقوله ( أو وديعة ) أودعها ( في يد مسلم أو ذمي [ ص: 488 ] لأنه في يد صحيحة محترمة ) بنصب وديعة ( ويده ) أي يد المودع ( كيده ، فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء ) وماله من زرع قبل أن يحصد لأنه تبع للأرض ( وقال الشافعي : هو له لأنه في يده فهو كالمنقول ) ولم يذكروا خلافا في شروح الجامع الصغير .

ونقل المصنف عن بعضهم نقل الخلاف فقال ( وقيل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر ، وفي قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول هو كغيره من الأموال بناء على أن اليد لا تثبت حقيقة على العقار عندهما ، وعند محمد تثبت ) وحكاه شمس الأئمة على خلاف هذا فقال : فأما عقاره لا يصير غنيمة في قول أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف : أستحسن فأجعل عقاره له ; لأنه ملك محترم له كالمنقول ا هـ .

وحكى غيره أن عندهما لا يصير فيئا وعند أبي حنيفة هو فيء ، ووجهه ما ذكر المصنف رحمه الله بقوله ( ولنا أن العقار في يد أهل الدار وسلطانها ; إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة ) بل حكما ، ودار الحرب ليست دار أحكام فكانت يده غير معتبرة قبل ظهور المسلمين على الدار وبعد ظهورهم يدهم أقوى من يد السلطان وأهل الدار ; لأنها جعلت شرعا سالبة لما في أيديهم ، وظاهر ما ذكرناه من حديث أبان يشهد لكونه غير فيء فإنه قال لصخر حين منعهم ماءهم : { إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم } فسماه مالا . والمراد من الماء الأرض التي فيها الماء لا نفس الماء بخصوصه ; ألا ترى إلى قوله أنزلني فأنزله إياه ، والاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم } بناء على تسميتها مالا في ذلك الحديث ، لكن قد ضعف أبانا جماعة مع احتمال أن يراد حقيقة الماء ونزول الأرض لأجله .

قال ( وزوجته فيء ; لأنها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام ، وكذا حملها فيء ) وإن حكم بإسلامه تبعا لخير الأبوين دينا ( خلافا للشافعي . هو يقول إنه مسلم كالمنفصل . ولنا أنه جزؤها [ ص: 489 ] فيرق برقها . والمسلم محل للتملك تبعا لغيره )

كما لو تزوج أمه الغير تكون أولاده مسلمين أرقاء ( بخلاف المنفصل لانعدام الجزئية وأولاده الكبار فيء لأنهم كفار حربيون ) لا يتبعونه في الإسلام ، ولا خلاف في هذا ( ومن قاتل من عبيده ) فهو ( فيء ) خلافا للأئمة الثلاثة ، والظاهر معهم ; لأنه لم يخرج عن كونه ماله . ولأصحابنا أنه لما قاتل ، والفرض أن سيده مسلم فقد تمرد على مولاه فخرج عن يده فصار تبعا لأهل دارهم فنقصت نسبته بالمالية إلى مولاه ; لأن كمال معنى ماليته بالملك واليد وعن هذا قلنا ( ما كان من ماله في يد حربي غصبا فهو فيء ) لارتفاع يده بالغصب ، واليد التي خلفت ليست صحيحة ولا محترمة ، ولأن الحربي الغاصب ملكه بالغصب ; لأن دار الحرب دار القهر والغلبة ، قاله الفقيه أبو الليث .

وكذا إذا كان وديعة عند حربي عنده خلافا للأئمة الثلاثة في الفصلين لإطلاق الحديث ، ولأبي يوسف ومحمد في فصل الوديعة ; لأن يد المودع كيده ، ولو كانت في يده حقيقة لا تكون فيئا فكذا إذا كانت في يده حكما ، بخلاف الغصب ; لأنه ليس في يده حقيقة ولا حكما .

ولأبي حنيفة أن يد الحربي ليست محترمة ; ألا ترى أنها لا تدفع يد الغانمين عن مالهم فلا تدفع يدهم عن مال غيرهم .

وأورد أن يد المودع الحربي لما قامت مقام يده وجب أن تعمل عمل الأصل وهو يد المسلم لا بوصف نفسها ، كما أن التراب لما كان خلفا عن الماء عمل بصفة الماء فرفع الحدث فيكون المال معصوما لعصمة صاحبه .

أجيب بجوابين : أحدهما أن المال [ ص: 490 ] في الأصل غير معصوم بل على الإباحة . وإنما ينعصم تبعا لعصمة مالكه ، وتبعيته له في العصمة إنما تثبت إذا ثبتت يد المالك المعصوم حقيقة أو حكما مع الاحترام وكلاهما منتف هنا ، وهذا مما قد يمنع فيه عدم الاحترام بل يده الحكمية محترمة ، وغير المحترمة إنما هي يد الحربي الحقيقية .

الثاني أن قيام يد المودع حقيقي ، وهو الحربي وقيام يد المودع المسلم حكمي ، فاعتبار الحكمي إن أوجب العصمة فالحقيقي يمنعها والعصمة لم تكن ثابتة فلا تثبت بالشك . ويرد على هذا منع أنها لم تكن ثابتة بل كانت معلومة الثبوت من حين أسلم للإجماع على ثبوت ملكه حال كونه في يد الحربي .

والنص يوجب في ملكه العصمة بالإسلام .

وأما ما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فقال المصنف : هو قول أبي حنيفة خلافا لهما . أو قال ( هكذا ذكر الاختلاف في السير الكبير . وذكروا في شروح الجامع الصغير قول أبي يوسف مع أبي حنيفة ) وفي بعض النسخ : وقالا : لا يكون فيئا إلى أن قال : وذكر في شرح الجامع الصغير قول أبي يوسف مع محمد ، فلا شك أن هذا تكرار لا معنى له . ثم قال في النهاية : إنه تتبع النسخ ، والصحيح منها أن يقال : وما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند أبي حنيفة .

وقال محمد : لا يكون فيئا ; لأن رواية السير الكبير على ما ذكر الإمام شمس الأئمة هكذا ، وكذا في المحيط . ولم يذكر فيها قول أبي يوسف مع محمد ، وذكر في شرح الجامع الصغير قول أبي يوسف مع محمد ; لأن فخر الإسلام قال في الجامع : ولو كان وديعة عند الحربي أو غصبا عند مسلم أو ذمي أو ضائعا فهو فيء ، وهذا قول أبي حنيفة ، وقال : أبو يوسف ومحمد : لا يكون فيئا ، وكذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان والتمرتاشي وغيرهما ( لهما أن المال تابع للنفس وقد صارت معصومة بإسلامه فيتبعها ماله . وله أنه مال مباح فيملك بالاستيلاء ، والنفس لم تصر معصومة بالإسلام ) [ ص: 491 ] بل معه بسبب اندفاع شره به فإنما هو محرم التعرض في الأصل لكونه مكلفا حمل الأمانة ( وإباحة التعرض ) كان ( بعارض شره ) فلما اندفع بالإسلام عاد الأصل ( بخلاف المال فإنه خلق عرضة للامتهان فكان محلا للتملك ) في الأصل ( وليست في يده ) حال الغصب لا حقيقة ولا حكما فليس في يد أحد ( فلم تثبت العصمة ) فكان مباحا بخلاف ما لو كان في يد المسلم أو الذمي وديعة فإنه في يد مالكه حكما مع الاحترام فلم يكن فيئا ، وما تقدم من أن الملك يتم في دار الحرب بالقهر والغلبة كما ذكره أبو الليث يقتضي أن يزول ملكه إلى المسلم الغاصب وحينئذ لا يكون مباحا ، اللهم إلا أن يقتصر على نقصان الملك بسبب زوال اليد ( قوله وليست في يد حكما ) أنث على تأويل الأموال




الخدمات العلمية