الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 101 ] قال ( ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض ) أما الأول فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد . وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز

التالي السابق


( وقوله ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا المسلم فيه قبل القبض : أما الأول ) وهو رأس المال فإنما لا يجوز للمسلم إليه التصرف قبل قبضه لما في ذلك من تفويت حق الشرع وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق ( وأما الثاني ) وهو المسلم فيه ( فإنه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز ) لما تقدم من الدليل فلا تجوز هبته ولا الاستبدال به ، أما لو دفع المسلم إليه ما هو أردأ من المشروط فقبله رب السلم أو أجود فإنه يجوز ولا يكون له حكم الاستبدال فإنه جنس حقه فهو كترك بعض حقه وإسقاطه في حق باب السلم ومن جنس القضاء في حق المسلم إليه ، وقول القدوري بعد ذلك




الخدمات العلمية