الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والاستبراء في الحامل بوضع الحمل ) لما روينا ( وفي ذوات الأشهر بالشهر ) ; لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة ، وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كما في المعتدة . فإن ارتفع حيضها تركها ، حتى إذا تبين أن ليست بحامل وقع عليها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية . وقيل يتبين بشهرين [ ص: 47 ] أو ثلاثة .

وعن محمد أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعنه شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة والأمة في الوفاة . وعن زفر سنتان وهو رواية عن أبي حنيفة .

التالي السابق


( قوله والاستبراء في الحامل بوضع الحمل لما روينا ) قال صاحب العناية : وقوله لما روينا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام { ولا الحيالى حتى يضعن حملهن } انتهى . أقول : قد سها الشارح المذكور في لفظ الحديث الذي رواه المصنف فيما مر حيث قال { ولا الحيالى حتى يضعن حملهن } مع أن لفظه { ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالى حتى يستبرأن } ولعمري إن هذا كان أظهر من أن يخفى فكأن السهو وقع من [ ص: 47 ] طغيان القلم فالله خير حافظا .




الخدمات العلمية