الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 506 ] قال ( وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود ) لتقرر السبب الموجب في حق الأصل ولهذا يلزمه حكم الإقامة بنية الإمام ( فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم ) لأنه يصير مخالفا لإمامه ، وما التزم الأداء إلا متابعا .

التالي السابق


( قوله وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود ) وإن كان مسبوقا لم يدرك محل السهو معه إلا أنه لا يسلم بل ينتظره بعد سلامه حتى يسجد فيسجد معه ثم يقوم إلى القضاء ، وعن هذا ينبغي أن لا يعجل بالقيام بل يؤخر حتى ينقطع ظنه عن سجود الإمام ، وقد عقدنا للمسبوق فصلا نافعا بذيل باب الحدث في الصلاة فارجع إليه



( قوله لتقرر السبب الموجب في حق الأصل ) يعني الإمام ، وذلك موجب للسجود على المأموم من وجهين : أحدهما لزوم النقص في صلاته إذ هي بناء على الناقصة ولذا تفسد بفسادها فاحتاج إلى الجابر كالإمام ، والآخر لزوم المتابعة شرعا حتى قالوا لو ترك بعض من خلف الإمام التشهد حتى قاموا معه بعد ما تشهد كان على من لم يتشهد أن يعود فيتشهد ويلحقه وإن خاف أن تفوته الركعة الثالثة ، بخلاف المنفرد حيث لا يعود لأن التشهد هنا فرض بحكم المتابعة ، وهذا بخلاف ما إذا أدرك الإمام في السجود فلم يسجد معه السجدتين فإنه يقضي السجدة الثانية ما لم يخف فوت ركعة أخرى ، فإن خاف ذلك تركها لأن هناك هو يقضي هاتين السجدتين ضمن قضاء الركعة فعليه أن يشتغل بإحراز الركعة الأخرى إذا خاف فوتها ، وهنا لا يقضي التشهد بعد [ ص: 507 ] هذا فعليه أن يأتي ثم يتبع .

كالذي نام خلف إمامه ثم انتبه ، على أنه لا شك في أنهم تبعوه صلى الله عليه وسلم في سجوده مع أنهم لم يكونوا ساهين في المتابعة في محل السهو بل عامدين




الخدمات العلمية