الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد ) لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه ، ثم قيل يسجد للسهو [ ص: 508 ] للتأخير . والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم ( ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد ) لأنه كالقائم معنى ( يسجد للسهو ) لأنه ترك الواجب .

التالي السابق


( قوله للتأخير ) أي لتأخير القعود ، والأصح عدمه لأن الشرع لم يعتبره قياما وإلا لم يطلق له العود فكان معتبرا قعودا أو انتقالا بالضرورة ، وهذا الاعتبار ينافيه اعتبار التأخير المستتبع لوجوب السجود ( قوله ولو كان إلى القيام أقرب ) الأصح فيه ما في الكافي أنه بأن يستوي النصف الأسفل : يعني وظهره بعد منحن فما لم يستو فهو إلى القعود أقرب .

وفي فتاوى قاضي خان في رواية إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو يستوي فيه القعدة الأولى والثانية ، وعليه الاعتماد ثم قال : وإن رفع أليته من الأرض وركبتاه عليها لم يرفعهما لا سهو عليه ، وهكذا عن أبي يوسف انتهى .

ولا يخفى أن هذه الصورة هي الصورة التي قبلها فيكون الحاصل في تلك الصورة اختلاف الرواية . وقد اختار في الأجناس في هذه الصورة أن عليه السهو اللهم إلا أن يحمل الأول ما إذا فارقت ركبتاه الأرض دون أن يستوي نصفه الأسفل شبه الجالس لقضاء الحاجة .

فالحاصل ثبوت التلازم بين عدم العود وسجوده وعدمه بينه وبين العود ثم قيل ما ذكر في الكتاب رواية عن أبي يوسف اختاره مشايخ بخارى ، أما ظاهر المذهب فما لم يستو قائما يعود ، قيل [ ص: 509 ] وهو الأصح ، والتوفيق بين ما رواه { أنه صلى الله عليه وسلم قام فسبحوا له فرجع } ، وما روي { أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع } بالحمل على حالتي القرب من القيام وعدمه ليس بأولى منه بالحمل على الاستواء وعدمه ، ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه قيل الأصح أنها تفسد لكمال الجناية برفض الفرض لما ليس بفرض ، بخلاف ترك القيام لسجود التلاوة لأنه على خلاف القياس ورد به الشرع لإظهار مخالفة المستكبرين من الكفرة وليس فيما نحن فيه معناه أصلا على أنا نقول الجناية هنا بالرفض وليس ترك القيام للسجود رفضا له حتى لو لم يقم بعدها قدر فرض القراءة حتى ركع صحت ، هذا وفي النفس من التصحيح شيء وذلك لأن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يحل لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض ، لكن قد يقال المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض ، أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح .




الخدمات العلمية