الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 430 ] قال ( ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية ) لأن الدين يقدم على الوصية لأنه أهم الحاجتين فإنه فرض والوصية تبرع ، وأبدا يبدأ بالأهم فالأهم . ( إلا أن يبرئه الغرماء ) لأنه لم يبق الدين فتنفذ الوصية على الحد المشروع لحاجته إليها .

التالي السابق


( قوله ومن أوصى وعليه دين محيط بماله لم تجز الوصية لأن الدين مقدم على الوصية لأنه أهم الحاجتين فإنه فرض والوصية تبرع ) أقول : هذا التعليل منقوض بالوصية بنحو الحج والزكاة والكفارات فإنها واجبة على ما صرحوا به . فالأولى في التعليل البسط بأن يقال : لأنه حق العبد وأداؤه فرض ، والوصية تكون بطريق التبرع في الغالب وقد تكون بطريق الوجوب ، وذلك فيما إذا كانت لأداء حقوق الله سبحانه وتعالى الفائتة كالحج والزكاة ونحوهما ، وأيا ما كان يقدم الدين عليها . أما في الشق الأول فظاهر لأن أداء الدين فرض والفرض مقدم على التبرع لا محالة . وأما في الشق الثاني فلأن الدين حق العبد وحق العبد مقدم على حق الله تعالى إذا اجتمعا لاحتياج العبد دون الله تعالى كما عرف في محله .




الخدمات العلمية