الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 8 ] ( ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله والقيام أفضل . وقالا : لا يجزئه إلا من عذر ) ; لأن القيام مقدور عليه فلا يترك إلا لعلة . وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق ، إلا أن القيام أفضل ; لأنه أبعد عن شبهة الخلاف ، والخروج أفضل إن أمكنه ; لأنه أسكن لقلبه ، والخلاف في غير المربوطة والمربوطة كالشط هو الصحيح .

التالي السابق


( قوله : والقيام أفضل ) في الاختيار ، فإن صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أجزأه وقد أساء ، وقالا : لا يجوز . ( قوله : في غير المربوطة ) هي السائرة . ( قوله : والمربوطة كالشط هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم : إنه على الخلاف ثم أطلق في كون المربوطة كالشط وهو مقيد بالمربوطة بالشط ، أما إذا كانت مربوطة في لجة البحر فالأصح إن كان الريح يحركها شديدا فهي [ ص: 9 ] كالسائرة ، وإلا فكالواقفة ، ثم ظاهر الكتاب والنهاية والاختيار جواز الصلاة في المربوطة في الشط مطلقا .

وفي الإيضاح : فإن كانت موقوفة في الشط ، وهي على قرار الأرض فصلى قائما جاز ; لأنها إذا استقرت على الأرض فحكمها حكم الأرض ، فإن كانت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها ; لأنها إذا لم تستقر فهي كالدابة . انتهى . بخلاف ما إذا استقرت فإنها حينئذ كالسرير .




الخدمات العلمية