الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ) اعتبارا بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه [ ص: 26 ] ( ولا تشهد عليه ولا سلام ) ; لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة .

التالي السابق


( قوله : اعتبارا بسجدة الصلاة ) [ ص: 26 ] يشير إلى أن التكبيرتين مندوبتان لا واجبتان فلا يرفع يديه فيهما ; لأنه للتحريم ، ولا تحرم ، وإن اشترط لها ما يشترط للصلاة مما سوى ذلك ، ويقول في السجدة ما يقول في سجدة الصلاة على الأصح . واستحب بعضهم أن يقول { سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا } ; لأنه تعالى أخبر عن أوليائه بذلك ، قال تعالى { يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا } وينبغي أن لا يكون ما صحح على عموم ، فإن كانت السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيها ، فإن كانت فريضة قال سبحان ربي الأعلى ، أو نفلا قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه إلى آخره ، وقوله اللهم اكتب لي عندك بها أجرا ، وضع عني بها وزرا ، واجعلها لي عندك زخرا ، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ، وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك .

وعن أبي حنيفة لا يكبر عند الانحطاط ، وعنه يكبر عنده لا في الانتهاء . وقيل يكبر في الابتداء بلا خلاف ، وفي الانتهاء على قول محمد نعم ، وعلى قول أبي يوسف لا ، والظاهر الأول للاعتبار المذكور ، ويستحب أن يقوم فيسجد ، روي ذلك عن عائشة ; ولأن الخرور الذي مدح به أولئك فيه




الخدمات العلمية