الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 246 ] قال : ( وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر على القولين ) ; لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو سيحا وإن سقي سيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السنة كما مر في السائمة . ( وقال أبو يوسف رحمه الله : فيما لا يوسق كالزعفران ، والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق ) كالذرة في زماننا ; لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة ( وقال محمد رحمه الله : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه . فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة من ، وفي الزعفران خمسة أمناء ) ; لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه

التالي السابق


( قوله بغرب ) الغرب الدلو الكبير والدالية الدولاب ، والسانية الناقة يستقى بها ( قوله على القولين ) يعني مطلقا كما هو قوله أو إذا بلغ خمسة أوسق ( قوله وقال أبو يوسف ) لما اشترطا خمسة أوسق ففيما لا يوسق كيف التقدير عندهما ، اختلفا فيه فقال أبو يوسف : إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق من الحبوب ، ووجهه ظاهر في الكتاب . وقال محمد : أن يبلغ خمسة أعداد : أي أمثال كل واحد هو أعلى ما يقدر به ذلك النوع الذي لا يوسق ، فاعتبر في القطن خمسة أحمال وخمسة أمناء في السكر والزعفران وخمسة أفراق في العسل




الخدمات العلمية