الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا وإن دفع جاز ) وقال زفر رحمه الله : لا يجوز لأن الغنى قارن الأداء فحصل الأداء إلى [ ص: 279 ] الغنى . ولنا أن الغنى حكم الأداء فيتعقبه لكنه يكره لقرب الغنى منه كمن صلى وبقربه نجاسة ( قال : وأن تغني بها إنسانا أحب إلي ) معناه الإغناء عن السؤال يومه ذلك لأن الإغناء مطلقا مكروه . .

التالي السابق


( قوله : ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا ) إلا أن يكون مديونا لا يفضل له بعد قضاء دينه نصاب ، أو يكون معيلا إذا وزع المأخوذ على عياله لم يصب كلا [ ص: 279 ] منهم نصاب والمسألة ظاهرة حكما ودليلا .

وقوله : فيتعقبه صريح في حكم العلة إياها في الخارج ، والأحب أن يغني بها فقيرا يومه لقوله عليه الصلاة والسلام { أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم } والأوجه غير هذا الإطلاق ، بل أن ينظر إلى ما يقتضيه الأحوال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدين وثوب وغير ذلك ، والحديث المذكور كان في صدقة الفطر .




الخدمات العلمية