الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتقميصه وتعميمه ، وعذبة فيها ، وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة ، [ ص: 497 ] وحنوط داخل كل لفافة ، وعلى قطن يلصق بمنافذه ، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه .

التالي السابق


( و ) ندب ( تقميصه ) أي إلباس الميت قميصا معتادا بأكمام ( وتعميمه ) بعمامة ( و ) ندب ( عذبة فيها ) قدر ذراع تطرح على وجهه في التوضيح المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم أما استحباب التعميم فهو في المدونة ، وسئل مالك رضي الله تعالى عنه هل يعمم من اليمين أو اليسار فقال لا أدري إلا أنه من شأن الميت ، وأما استحباب التقميص ففي الواضحة عن مالك رضي الله تعالى عنه ومقابل المشهور رواية يحيى بن يحيى يستحب أن لا يقمص ولا يعمم ، وحكاية ابن القصار كراهة التقميص عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه .

( و ) ندب ( أزرة ) بضم الهمزة وسكون الزاي تستره من فوق سترته إلى نصف ساقه تحت القميص ( ولفافتان ) فوقه فهذه خمسة الرجل ويزاد عليها الحفاظ وهي خرقة تشد على قطن بين فخذيه خيفة ما يخرج من المخرجين واللثام خرقة على قطن يجعل على فمه ، وأنفه خيفة ما يخرج منهما ( والسبع ) من الأثواب ( للمرأة ) أزرة من تحت إبطيها [ ص: 497 ] إلى كعبيها ، وقميص وخمار تخمر به رأسها ورقبتها ، وأربع لفائف ويزاد عليها الحفاظ واللثام .

( و ) ندب ( حنوط ) بفتح الحاء المهملة وضم النون ، أي طيب يجعل ( داخل كل لفافة ) وداخل الأزرة والقميص ( و ) يجعل الحنوط ( على قطن يلصق ) بضم المثناة التحتية وفتح الصاد المهملة ( بمنافذه ) أي فمه ، وأنفه وعينيه وأذنيه ، وقبله ودبره ( و ) ندب ( الكافور فيه ) أي الحنوط أي المندوب كونه كافورا ( و ) ندب جعل الحنوط ( في مساجده ) أي أعضائه التي سجد عليها جبهته ، وكفيه ورقبته وصدر قدميه ( وحواسه ) أي فمه ، وأنفه وعينيه وأذنيه ( ومراقه ) بفتح الميم وشد القاف ، أي ما رق من بدنه كإبطيه ورفغيه وعكنه وخلف أذنيه وتحت حلقه وركبتيه المصنف الحذر الحذر من فعل بعض الجهلة من إدخال قطن دبره ، وأنفه وفمه فإنه لا يجوز .




الخدمات العلمية