الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكره حفر قبره ، والطلب فيه وباقيه لمالك الأرض ، ولو جيشا ، وإلا فلواجده ، وإلا دفن المصالحين ; فلهم : إلا أن يجده رب دار بها فله .

التالي السابق


( وكره ) بضم فكسر ( حفر قبره ) أي : الجاهلي لإخلاله بالمروءة وخوفه مصادفة قبر صالح ( والطلب ) للمال ( فيه ) أي : قبر الجاهلي في قوة علة لما قبله ويخمس ما وجد فيه هذا هو المشهور . وقال أشهب يجوز نبش قبره وأخذ ما فيه من مال وفيه الخمس ، ويحتمل أن المراد الطلب بلا حفر ببخور وعزيمة ( وباقيه ) أي : الركاز المخمس أو المزكى ( لمالك الأرض ) التي وجد بها بإحياء لا بشراء فهو للبائع على الأصوب وجده هو أو غيره إن كان معينا بل ( ولو ) كان المالك لها ( جيشا ) افتتحها عنوة ; لأنها صارت وقفا بمجرد الاستيلاء عليها ، فهي كالمملوكة . فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد وإلا فللمسلمين ، أو هذا مبني على أن أرض العنوة تقسم على الجيش وأشار بولو إلى قول مطرف وابن الماجشون وابن نافع ما وجد بأرض العنوة فباقيه لواجده ، وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه كالمعدن .

( وإلا ) يكن الركاز في أرض مملوكة لأحد كموات أرض الإسلام وأرض الحرب ( ف ) باقيه ( لواجده وإلا دفن ) أرض ( المصالحين ف ) هو ( لهم ) ولو وجده غيرهم بلا تخميس ولو دفنه غيرهم ( إلا أن يجده رب دار بها ) منهم أو غيره بها ( ف ) هو ( له ) أي : رب الدار دون باقيهم إن كان منهم ، فإن كان دخيلا فيهم فهو لهم فإن أسلم رب [ ص: 83 ] الدار عاد حكمه كالمعدن قاله س . ونظر فيه بأن المعدن مظنة التنازع لدوامه بخلاف الركاز .




الخدمات العلمية