الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 124 ] وحجامة مريض فقط .

[ ص: 124 ]

التالي السابق


[ ص: 124 ] و ) كرهت ( حجامة ) شخص صائم ( مريض ) إن شك في السلامة من الإغماء وعدمها ، وإن علمها جازت ، وإن علم عدمها حرمت ( فقط ) أي صحيح فلا تكره حجامته حل شكه فيها وأولى إن علمها ، وإن علم عدمها حرمت إن لم يخش بتأخيرها هلاكا أو شديد أذى والأوجب فعلها . وإن أدت إلى الفطر . ومثلها الفصادة قاله في الإرشاد . ويحتمل أن يقال الفصادة أشد من الحجامة لسحبها من جميع البدن بخلاف الحجامة ابن ناجي هذا هو المشهور وظاهر المدونة والرسالة كراهتها للصحيح حالة الشك أيضا . قال بعض الظاهر أن كلام المصنف أطلق المريض على الضعيف الذي يحس من نفسه بالضعف ولا يعلم ما يحصل له ، وإن كان صحيحا ، فإن علم عدم السلامة حرمت ، واحترز بالمريض عن الصحيح الذي علم من نفسه السلامة فلا تكره له . وهذا هو الذي يدل عليه نقل التوضيح وعليه فلا خلاف بين كلام المصنف وظاهر المدونة والرسالة .




الخدمات العلمية