الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا ، وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى ، [ ص: 220 ] إلا أن يمنع فميراث ، ولزمه الحج بنفسه .

التالي السابق


( و ) إن استأجر الوصي من يحج عن صرورة ودفع المال له ثم ظهر رقيقا أو صبيا ( لم يضمن ) الأولى لا يضمن ( وصي دفع ) المال الذي سماه الموصي لمن يحج عنه ( لهما ) أي : العبد والصبي سواء حجا به أم لا حال كون الوصي ( مجتهدا ) أو ظانا أن العبد حر لبياضه وفصاحته مثلا وأن الصبي بالغ لطوله وغلظه والتقييد بالاجتهاد إن استأجرهما عن صرورة لم يأذن في استئجارهما عنه ، أو غيره وقد منع من استئجارهما عنه ويضمن العبد إن غر بحريته وصارت جناية في رقبته وإن سمى الموصي مقدارا فلا يزاد الأجير عليه ويحج عنه به من مكان إيصائه .

( وإن لم يوجد ) أجير يحج عنه ( بما سمى ) الموصي لمن يحج عنه ( من مكانه ) أي : محل موته ( حج ) بضم ففتح مثقلا عنه ( من ) المكان ( الممكن ) الحج منه عنه بما سماه وإن لم يسم مكانا بل ( ولو سمى ) مكانا للحج منه عنه به ومحل الخلاف إذا قال حجوا [ ص: 220 ] عني من بلد كذا وبه مات قاله ابن رشد ، وعليه فتسميته غير ما مات به لغو ورد بولو قول ابن القاسم يرجع ميراثا وإن لم يمنع والذي في المتن قول أشهب . وفي التوضيح أنه روي عن ابن القاسم أيضا ولا يورث في كل حال .

( إلا أن يمنع ) الموصي أن يحج عنه من غير المكان الذي سماه بنص كلا تحجوا عني إلا من مكان كذا أو بقرينة ( ف ) المسمى ( ميراث ) ولا يحج عنه من الممكن .

( ولزمه ) أي : أجير الحج ( الحج بنفسه ) إن نص الموصي على تعيينه كاستأجرتك للحج بنفسك أو قامت قرينة على تعيينه ككونه ممن يرغب فيه لعلمه أو صلاحه ، فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه . وكذا إن لم ينص ولم يقم قرينة على تعيينه على ما شهره المصنف هنا . وقيل تتعلق بذمته ، واقتصر المصنف على الأول لقوله في توضيحه أنه اختاره ابن عبد البر وغيره .

وينبني على الخلاف تمكين الأجير من الاستئجار لمن هو مثله وقيام وارثه مقامه إذا مات قبل التمام وعدمهما بخلاف أجير غير الحج في هذا الأخير ، ويصلي النائب ركعتي الإحرام والطواف ; لأنها ليست نيابة حقيقية في المدونة من حج عن غيره كفته النية ، وإن لم يقل لبيك عن فلان . سند مقصوده أنه ينعقد عن الغير بمجرد النية كانعقاده بها عن النفس .




الخدمات العلمية