الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وندب لذي أهلين ، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر ، تأويلان .

التالي السابق


( وندب ) بضم فكسر أي دم القران والتمتع ( لذي ) أي : صاحب ( أهلين ) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها ( وهل ) يندب دم التمتع لذي أهلين مطلقا أو ( إلا أن يقيم ) ذو الأهلين ( بأحدهما ) أي : الأهلين ( أكثر ) من إقامته بالآخر ( فيعتبر ) ما أقام به أكثر ويلغى ما أقام به أقل فيجب عليه إن كانت إقامته بغير مكة أكثر ، ولا يجب إن كانت إقامته بها أكثر ( تأويلان ) الأول للتونسي والثاني للخمي .




الخدمات العلمية