الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 299 ] وكره رمي بمرمي به : كأن يقال للإفاضة : طواف الزيادة ، أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 299 ]

التالي السابق


[ ص: 299 ] ( وكره ) بضم فكسر ( رمي ب ) حصى ( مرمي به ) منه أو من غيره في يومه أو قبله في مثل ما رمى فيه أولا كحج وحج مفردا فيهما أو في أحدهما وقارنا في الآخر ، ظاهره الكراهة ولو في حصاة واحدة . التونسي ويعيد ندبا ما لم تمض أيام الرمي فلا شيء عليه وخفف مالك رضي الله عنه الحصاة الواحدة وظاهر المصنف ولو في ثاني عام والمعتمد الإطلاق كظاهر المصنف لقول ابن القاسم سقطت مني حصاة فلم أعرفها فرميت بحصاة من حصى الجمرة فقال لي مالك رضي الله عنه إنه لمكروه وما أرى عليك شيئا .

وشبه في الكراهة فقال ( كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة ) فتكره التسمية المذكورة ; لأنها تقتضي التخيير وهو ركن لا تخيير فيه ولا ينجبر بالدم فكأنه تكلم بكذب ( أو زرنا قبره عليه الصلاة والسلام ) وكذا لو سقط لفظ قبر قاله سند وإنما يقال قصدناه أو حججنا إلى قبره صلى الله عليه وسلم وعللت الكراهة بأنها من أعظم القرب فلا تخيير فيها أو ; لأن للزائر فضلا ورد عياض الثاني بحديث زيارة أهل الجنة لربهم ، وبحديث { من زار قبري وجبت له شفاعتي } لكن لا دليل فيه لجواز إطلاق لفظ الزيارة من غيره .




الخدمات العلمية