الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقدم الميت [ ص: 458 ] على خنزير حالة الضرورة ، وصيد لمحرم ، لا لحمه . .

التالي السابق


( وقدم ) بفتحات مثقلا المضطر وجوبا ( الميت ) غير الآدمي المجتمع مع خنزير حي أو مذبوح أو معقور ; لأن لحم الخنزير حرام لذاته والميتة لوصفها وما حرم لذاته أشد مما حرم لوصفه ، وهذا قاصر على ميتة المباح ، وعلله ابن العربي بأنها تحل بالذكاة ولو على قول في المذهب أو غيره والخنزير لا يحل إجماعا ، والمحرم المختلف فيه أولى بالارتكاب عند الضرورة من المحرم المجمع عليه كمن أكره على زناه بأخته أو بأجنبية فإنه يزني بالأجنبية ; لأنها تحل له بالتزوج بها بخلاف أخته . ا هـ . أي على مقابل قوله الآتي لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني ا هـ عب .

الأمير قوله أي على مقابل إلخ يأتي أن الذي لا يباح بالقتل الزنا بذات زوج أو سيد [ ص: 458 ] فيحمل ما هنا على من لا مالك لبعضها ا هـ .

وصلة قدم ( على خنزير ) حي أو ميت ( و ) قدم الميتة على ( صيد لمحرم ) أي صاده محرم حيا . الباجي من وجد ميتة وصيدا وهو محرم يأكل الميتة ولا يذكي الصيد ; لأنه بذكاته يصير ميتة . ابن عاشر المراد بالصيد هنا المصيد الحي بدليل قوله لا لحمه ، وأما الاصطياد فأحرى ( لا ) يقدم محرم مضطر ميتة على ( لحمه ) أي صيد المحرم الذي مات باصطياده أو صيد له قبل اضطراره ، بل يقدم لحمه على الميتة وتقديمه هو المراد وإن صدق كلام المصنف بتساويهما فلو قال عكس لحمه وطعام غير لأفاده صريحا فالصور ثلاثة .

الأولى : الاصطياد تقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد وحرمة ذبح الصيد .

الثانية : الصيد الحي الذي صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة عليه أيضا فلا يجوز له ذبحه ; لأنه إذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم .

الثالثة : إذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم وذبح قبل اضطراره فهذا مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه ; لأن لحم صيد المحرم حرمته عارضة ; لأنها خاصة بالإحرام ، بخلاف الميتة فحرمتها أصلية وهذه الصورة هي المشار إليها بقوله لا لحمه وهل تقديمه عليها مندوب وهو ظاهر الجواهر والموافق للموطأ في مسألة طعام التغير أو واجب وهو ظاهر التعليل .




الخدمات العلمية