الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ووقف ، إن وطئهما [ ص: 342 ] ليحرم ، فإن أبقى الثانية استبرأها ، وإن عقد فاشترى فالأولى ، فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك : فكالأول .

التالي السابق


( ووقف ) بضم فكسر المالك عن وطء أمتيه اللتين يحرم جمعها ( إن وطئهما ) أي [ ص: 342 ] الأمتين ( ليحرم ) بضم ففتح فكسر مثقلا على نفسه واحدة منهما ، وكذا من تلذذ بهما بدون وطء . وخص المصنف الوطء لتفريع الاستبراء لأنه إنما يتفرع عليه ، وكذا من وطئ إحداهما بملك والأخرى بنكاح سواء تقدم النكاح على الملك أو تأخر ، ولا يوكل واطئ محرمتي الجمع لأمانته في إيقافه لاتهامه بخلاف من ملكهما ، وأراد وطء إحداهما واستخدام الأخرى فيوكل لها لعدم اتهامه .

( فإن أبقى ) واطئ محرمتي الجمع ( الثانية ) وطئا لنفسه وحرم الأولى ( استبرأها ) أي الثانية من مائه وإن كان حملها منه لاحقا به . ومفهوم الثانية أنه إن أبقى الأولى فلا يستبرئها إلا إذا وطئها بعد وطء الثانية ، وهذا إذا وطئهما بملك ، فإن وطئهما بنكاح فلا يستبرئ الأولى ولو وطئها بعد الثانية ويفسخ نكاح الثانية ( وإن عقد ) رجل النكاح على إحدى محرمتي الجمع ( فاشترى ) محرمة الجمع معها ( فالأولى ) بضم الهمز أي الزوجة هي التي يحل له وطؤها وتحرم عليه التي اشتراها عليها .

( فإن وطئ ) المشتراة أو تلذذ بها بدون وطء وقف عنهما وحرم إحداهما ، فإن أبقى الثانية استبرأها ( أو عقد ) النكاح على الأخت مثلا ( بعد تلذذه ) بمقدمة جماع فما زاد عليها ( بأختها ) أي المعقود عليها النكاح وهذه للتعدية ( ب ) سبب ( ملك ) للأخت السابقة ( ف ) حكمه في الصورتين ( ك ) حكم ( الأول ) أي واطئ محرمتي الجمع بملك من إيقافه عنهما حتى يحرم إحداهما واستبرأ الثانية إن أبقاها . ومفهوم قوله بعد أنه إن عقد نكاح أخت قبل تلذذه بأختها بملك فليس كالأول ، وحكمه أنه إن أبقى الأولى للوطء أبان الثانية ، وإن أبقى الثانية حرم عليه وطء الأولى ووكل فيه لأمانته قاله الحط . وإن أبقى الأولى للوطء وأبان الثانية قبل بنائه بها فهل يلزمه نصف صداقها أم لا تردد فيه أبو الحسن ، وبعد بنائه بها لها المسمى كاملا وعقده على الأخت بعد تلذذه بأختها بملك لا يجوز ابتداء لقولها لا يعجبني ، وحمل على التحريم ، ونصها من كانت له أمة [ ص: 343 ] يطؤها ثم تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ، ويوقف حتى يطلق أو يحرم الأمة أي قبل البناء فهو بائن وهو محلل كما تقدم .




الخدمات العلمية