الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 473 - 475 ] ولها الخيار ببعض شروط ، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها .

التالي السابق


( و ) إن شرط على الزوج أنه لا يتزوج ولا يتسرى على زوجته ولا يخرجها وإن خالف فأمرها بيدها وفعل بعض ذلك ف ( لها ) أي الزوجة ( الخيار ) في فراقه وعدمه ( ب ) سبب مخالفته في ( بعض شروط ) بأن تزوج أو تسرى عليها أو أخرجها إن قيل حال الاشتراط إن فعل شيئا منها فأمرها بيدها ، بل ( ولم يقل ) بضم ففتح ( إن فعل ) الزوج ( شيئا منها ) أي الأشياء التي اشترط عليه عدم فعلها فلها الخيار بفعله بعضها في صورتين ، إحداهما عطفها بالواو ، ثم يقول إن فعلت شيئا منها فأمرك بيدك . والثانية كذلك إلا أنه لم يقل إن فعلت شيئا منها بأن قال متى تسريت وتزوجت عليك وأخرجتك فأمرك بيدك ، ومثل هذا كتابة الموثق أنه شرط على نفسه شروطا معينة وشرط لها [ ص: 476 ] الخيار بمخالفتها فلها الخيار بمخالفته في بعضها ، وهذا موافق لقوله في اليمين وبالبعض ، ولكنه ضعيف والمذهب أنه لا خيار لها في الشروط المعطوفة بالواو ولم يقل إن فعلت شيئا منها إلا بفعله جميعها ، وعلى هذا القرافي في شرح التنقيح والوانوغي وبه أفتى صر قائلا إن أراد أن لا يلزمه شيء ببعضها جمعها بالواو ولا يقول إن فعلت شيئا منها وظاهر كلام هؤلاء ولو كتب لها بها وثيقة عند مالكي ، فإن عطفها بأو فلها الخيار ببعضها ، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها . وكلام المصنف في تعليق خيارها أو كون أمرها بيدها كما هو ظاهره فإن علق طلاقا أو عتقا وقع بفعل بعضها بدون خيارها .




الخدمات العلمية