الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ودخول مسجد ولو مجتازا . [ ص: 132 ] ككافر ، وإن أذن مسلم .

التالي السابق


( و ) تمنع الجنابة ( دخول مسجد ) ولو مسجد بيت إن أراد الجلوس فيه بل ( ولو ) كان ( مجتازا ) بضم الميم وسكون الجيم أي مارا من باب لباب ، وأشار ب ولو إلى قول بعض أهل المذهب لا بأس بمرور الجنب بالمسجد إذا كان عابر سبيل ولا يجوز للحاضر الصحيح [ ص: 132 ] الجنب دخوله بالتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه أو يكون بيته داخله ويريد دخوله أو الخروج منه لأجل الغسل أو يضطر إلى المبيت به فيتيمم لدخوله والمريض والمسافر العادم للماء له دخوله به . والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له دخوله به للصلاة فيه ولا يمكث فيه إلا لضرورة ومن نام فيه فاحتلم ففي النوادر يتيمم لخروجه منه والأقوى لا يتيمم بل يسرع بالخروج منه وشبه في منع دخول المسجد فقال ( ك ) شخص ( كافر ) ذكر أو أنثى كتابي أو غيره فيحرم عليه دخوله إن لم يأذن له فيه مسلم بل ( وإن أذن ) له فيه شخص ( مسلم ) إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو أمكنت وكانت صنعة الكافر أتقن أو نقصت أجرته عن أجرة المسلم نقصا له بال وندب إدخاله من أقرب باب إلى محل الإصلاح .




الخدمات العلمية