الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 148 - 149 ] وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل ، فحلف الآخر : لا دخلت : حنث الأول

[ ص: 149 ]

التالي السابق


[ ص: 149 ] وإن حلف ) شخص ( صانع طعام ) مثلا ( على ) شخص معين ( غيره ) أي الحالف ( لا بد ) بضم الموحدة وفتح الدال المهملة مشددة ( أن تدخل ) الدار مثلا لتأكل الطعام ( فحلف ) الشخص ( الآخر ) المحلوف على دخوله ( لا دخلت ) ها وامتنع كل منهما من الحنث ( حنث ) بضم الحاء المهملة وكسر النون مشددة أي جبر الشخص ( الأول ) أي صانع الطعام على الحنث في يمينه لحلفه على ما لا يملكه ، فإن رضي الثاني بحنث نفسه ودخل الدار مثلا فلا يحنث الأول لبره في يمينه بحصول المحلوف عليه . وإن أكره الثاني على الدخول فلا يحنثان الأول لوجود الفعل ، والثاني لإكراهه في يمين البر .




الخدمات العلمية