الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعمل بجوابها الصريح في الطلاق ، كطلاقه ، ورده : كتمكينها طائعة ، ومضي يوم تخييرها .

[ ص: 161 ] وردها بعد بينونتها . وهل نقل قماشها ونحوه : طلاق ؟ أو لا ؟ تردد .

التالي السابق


( وعمل ) بضم فكسر ( بجوابها ) أي الزوجة ( الصريح في ) اختيار ( الطلاق ) سواء كان صريحا في الطلاق أو كناية ظاهرة فيه ، وأما الكناية الخفية فتسقط ما بيدها ولو نوت بها الطلاق في التوضيح . ابن يونس لو أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها فلا يقبل منها أنها أرادت به الطلاق لأنها مدعية ، لكن نقل الحط عن ابن رشد أن جوابها في التمليك بصيغة الظهار إذا نوت به الطلاق فهو لازم مع أنه كناية خفية . ومثل للجواب الصريح في الطلاق فقال ( كطلاقه ) أي الزوج من إضافة المصدر لمفعوله أي تطليقها للزوج بأن قالت طلقته أو هو طالق أو طلقت نفسي منه أو أنا طالق منه ( و ) عمل بجوابها الصريح في ( رده ) أي ما جعله لها وبقائها في عصمة زوجها يقول بأن قالت رددت إليك ما ملكتني أو فعل ( كتمكينها ) أي المملكة أو المخيرة زوجها من الاستمتاع بها وإن لم يستمتع بها حال كونها ( طائعة ) عالمة بما جعله من تخيير أو تمليك ولو جهلت الحكم لا مكرهة أو جاهلة بما جعله لها فلا يسقط خيارها ولو وطئها ، فإن ادعى التمكين وأنكرته صدق إن ثبتت خلوته بها بامرأتين ، وإن ادعت الإكراه صدقت في المقدمات بيمين وصدق في الوطء بيمين قاله الحط .

( و ) ك ( مضي ) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وشد الياء أي فراغ ( يوم ) أي [ ص: 161 ] زمن يوما كان أو أقل أو أكثر ولم تختر فيه شيئا فقد سقط ما جعله لها سواء علمت بمضيه أم لا بأن أغمي عليها أو جنت حتى فات ( و ) ك ( ردها ) أي الزوجة من إضافة المصدر لمفعوله لعصمة زوجها الذي ملكها أو خيرها ثم طلقها بخلع أو بتات أو برجعي انقضت عدته ثم ردها لعصمته ( بعد بينونتها ) أي الزوجة منه فقد سقط ما جعله لها من تخيير أو تمليك إلا إذا كان بأداة تقتضي التكرار كما في التوضيح ، ومفهوم بعد بينونتها أنه إن طلقها طلاقا رجعيا وراجعها في عدته فلا يسقط ما جعله لها .

( وهل نقل قماشها ) أي متاعها وجهازها كله أو بعضه ( ونحوه ) أي النقل فهو بالرفع عطف على نقل كتغطية وجهها من زوجها ( طلاق ) ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك ، وعلى هذا اقتصر ابن شاس ( أو لا ) أي أو ليس طلاقا في الجواب ( تردد ) للمتأخرين في النقل عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه محله حيث لم تنو به الطلاق ، ولم يجر العرف بالطلاق به وإلا فهو طلاق اتفاقا .




الخدمات العلمية