الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 162 ] وناكر مخيرة لم تدخل ، ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها ، وبادر وحلف ، إن دخل ، وإلا فعند الارتجاع ، ولم يكرر أمرها بيدها ، إلا أن ينوي التأكيد .

[ ص: 163 ] كنسقها . ولم يشترط في العقد .

التالي السابق


( وناكر ) الزوج [ ص: 162 ] زوجة ( مخيرة ) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والمثناة تحت مثقلة ( لم تدخل ) الزوجة بزوجها شرط في مناكرتها فإن كان دخل بها فليس له مناكرتها ( و ) ناكر زوجة ( مملكة ) بضم ففتحات مثقلا حال كونها ( مطلقا ) عن تقييدها بكونها مدخولا بها ( إن زادتا ) أي المخيرة والمملكة في الطلاق الذي أوقعتاه ( على ) الطلقة ( الواحدة ) هذا موضوع المناكرة أي رد الزوج ما زاد على الواحدة لعدم إرادته بتخييرها أو تمليكها ، ومفهومه أنه لا يناكرها في الواحدة وهو ظاهر في المملكة .

وأما المخيرة فعدم مناكرتها يقتضي أنه لا يبطل تخييرها . ابن عبد السلام وهو الظاهر لأن غير المدخول بها بمنزلة المملكة لبينونتها بالواحدة وهو المقصود بدليل تصديره الشروط الخمسة بأن في قوله ( إن ) كان ( نواها ) أي الزوج الواحدة بالتخيير أو التمليك فلو لم ينوها به بل بعده أو لم ينوها أصلا لزمه ما أوقعته ، وأولى وإن نوى الأكثر ( و ) إن ( بادر ) الزوج للمناكرة بمجرد علمه بالزيادة على الواحدة وإلا لزمه ما أوقعته ولا يعذر بالجهل ( و ) إن ( حلف ) الزوج أنه نوى به الواحدة ، فإن نكل لزمه ما أوقعته ومحل حلفه حين المناكرة ( إن ) كان ( دخل ) الزوج بالزوجة وأراد رجعتها ( وإلا ) أي أو إن لم يدخل بها أو دخل بها ولم يرد رجعتها الآن ( ف ) يحلف ( عند ) إرادة ( الارتجاع و ) إن ( لم يكرر ) الزوج عند التخيير أو التمليك قوله ( أمرها ) أي حكم عصمتها ( بيدها ) في ملكها تتصرف فيها كيف شاءت بطلاق أو إبقاء ، فإن كرره حقيقة أو حكما بأن أتى بأداة تفيد التكرار ككلما شئت فأمرك بيدك فليس له مناكرتها فيما زاد على الواحدة في كل حال .

( إلا أن ينوي ) الزوج بتكرير أمرها بيدها ( التأكيد ) فإن كان نواه به فله مناكرتها فيما زادته على الواحدة ، هذا وقال الحط لا يشترط عدم تكرار : أمرها بيدها [ ص: 163 ] فإن تكراره كعدمه في الحكم ، فالمناسب الإتيان به بصيغة المبالغة بأن يقال وإن كرر أمرها بيدها ، والمعنى إن نوى الواحدة عمل بنيته ، وإن كرر أمرها بيدها مثلا ثم قال : ومن الشروط أن لا يقول : كلما شئت فأمرك بيدك وإلا فلا مناكرة له قاله ابن الحاجب . ولو أشار المصنف إلى هذا لكان أحسن مما ذكره إذ لا فائدة له كما علمت .

وشبه في اعتبار نية التأكيد فقال ( كنسقها ) أي تكرير المملكة أو المخيرة غير المدخول بها قولها طلقت نفسي مثلا بلا فصل فيتعدد الطلاق بعدده إلا أن تنوي التوكيد . وأما المدخول بها فلا يشترط كون تكريرها نسقا ويشترط كون ما بعد الأولى في العدة ، ومفهوم نسقها أن غير المدخول بها إن كررته لا نسقا فلا يلزمه إلا الأول لانقطاع العصمة به فلا يجد بعده محلا فالمصدر مضاف لفاعله ضمير الزوجة المؤكد بقوله ( هي ) أي الزوجة لدفع توهم عود المؤكد بالفتح على الطلقات الثلاث ( وإن لم يشترط ) بضم المثناة تحت وفتح الراء أي المذكور من التخيير والتمليك للمرأة ( في العقد ) لنكاحها فإن كان اشترط لها فيه لزمه ما أوقعته ولو كانت غير مدخول بها ، وله رجعة المدخول بها إن كانت أبقت شيئا من العصمة . وقال سحنون : ليس له رجعتها لرجوعه للخلع لإسقاطها من صداقها للشرط .




الخدمات العلمية