الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 169 ] ووقفت ، إن اختارت بدخوله على ضرتها ، ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ، ما لم توقف أو توطأ [ ص: 170 ]

[ ص: 171 ] كمتى شئت ، وأخذ ابن القاسم بالسقوط .

التالي السابق


( و ) إن خيرها فاختارت الطلاق إن دخل على ضرتها ( وقفت ) بضم الواو وكسر القاف المخيرة أي يوقفها الحاكم ويأمرها بالاختيار حالا وإلا أسقط ما جعل لها ( إن اختارت ) نفسها ( ب ) شرط ( دخوله ) أي الزوج ( على ضرتها ) بأن قالت : إن دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي ، ولا تؤخر حتى يدخل على ضرتها ابن ناجي على المشهور وفي الشامل على الأصح لأنه إنما جعله لها ناجزا إن لم يرض الزوج بتعليقها وإلا انتظر دخوله على ضرتها ، فإن دخل عليها طلقت بدون اختيارها قاله اللخمي .

( ورجع ) الإمام ( مالك ) " رضي الله عنه " عن قوله الأول في المخيرة والمملكة ببقاء التخيير والتمليك المطلقين بيدها في المجلس فقط بقدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ، فإن تفرقا عنه أو خرجا عن الكلام إلى كلام آخر فيبطل ما بيدها فرجع عن هذا ( إلى بقائهما ) أي التخيير والتمليك ( بيدها ) أي ملك الزوجة وتصرفها ( في ) التخيير أو التمليك ( المطلق ) عن التقييد بزمان أو مكان ( ما لم توقف ) أي مدة انتفاء إيقافها الحاكم فإن أوقفها فلا يبقيان بيدها ، فإما أن تجيب أو يسقطه الحاكم ( أو توطأ ) أو تمكنه منه أو من الاستمتاع عالمة طائعة ، والأولى ذكر هذا عقب قوله المتقدم ومضي يوم تخييرها لأنه قسيمه ، ومحل هذا الخلاف ما لم تقل عند التمليك أو التخيير قبلت أمري أو رضيت ونحوه مما يدل على أنها لم تترك ما بيدها ، فإن قالته بقي بيدها ما لم توقف أو توطأ . ابن رشد اتفاقا .

وسمع ابن القاسم من ملك امرأته فقالت لي النظر في أمري ، فقال ليس لك هذا ، أو قال فانظري الآن وإلا فلا شيء لك ، قال مالك ذلك بيدها حتى يوقفها السلطان . ابن رشد مضى لنا في هذه المسألة عند من أدركنا من الشيوخ أنها مبينة لما في المدونة ، وأن ذلك لها على القول بأنها ليس لها القضاء إلا في المجلس حتى يوقفها السلطان ، وأن المسألة تخرج من الخلاف إذا قالته بحضرة الزوج ولم ينكره عليها كقوله أمرك بيدك تنظرين لنفسك [ ص: 170 ] وإن انقضى المجلس ، ولو رد قولها لجرت على القولين ا هـ من ابن عرفة ، ثم ذكر عن الباجي أن ظاهره خرجها عن الخلاف ولو رد قولها خلاف ما فعله ابن رشد فانظره . [ ص: 171 ] وشبه في بقائهما بيدها ما لم توقف أو توطأ ، فقال ( ك ) قوله ( متى شئت ) بكسر التاء فأمرك أو فاختاري نفسك فيبقيان بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تمكن ( وأخذ ) بفتحات أي تمسك الإمام عبد الرحمن ( بن القاسم ) تلميذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما ( بالسقوط ) للتخيير والتمليك بانقضاء المجلس أو الخروج عن الكلام إلى غيره الذي هو القول الذي رجع عنه مالك رضي الله تعالى عنه . المتيطي وبه القضاء وعليه جمهور أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم ، ورجع إليه الإمام ثانيا باقيا عليه إلى موته فهو الراجح ، فالأولى الاقتصار عليه .




الخدمات العلمية