الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه . فإن أشهد : ففي بقائه بيده أو ينتقل للزوجة : قولان .

التالي السابق


( أو ) إلا أن ( يغيب ) شخص مفوض إليه ( حاضر ) حين التفويض وغاب بعده فيسقط حقه ولو قربت غيبته لأنه دليل على تركه ولا ينتقل الحق لها ، ومحل البطلان ( إذا لم يشهد ) مضارع أشهد المفوض ( له ببقائه ) أي أمر الزوجة بيده حتى يرجع وينظر فيه ( فإن أشهد ) المفوض له أمرها حين سفره ببقائه ( ففي بقائه ) أي أمر الزوجة ( بيده ) أي ملك المفوض له واستحقاقه حتى يرجع وينظر فيه سواء قصرت غيبته أو طالت ، وإن رفعت أمرها للحاكم في غيبته ضرب لها أجل الإيلاء إن رجي قدومه وأرسل إليه ، فإن تم الأجل ولم يقدم طلقت ، وإن لم يرج قدومه فهل كذلك أو تطلق بعد التلوم بالاجتهاد قولان .

( أو ينتقل ) النظر ( للزوجة ) إن بعدت غيبته وإلا كتب له وأمر بالإجابة ولا ينتقل لها إن أسقط حقه ( قولان ) الأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، والثاني في الجواهر عن غيره .




الخدمات العلمية