الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن استمر .

[ ص: 182 ] وانقضت لحقها طلاقه على الأصح .

التالي السابق


( وإن ) وطئ رجعيته في عدتها بلا نية رجعة و ( استمر ) الزوج على وطئها بلا نية [ ص: 182 ] رجعة أو على عشرتها معاشرة الزوج بالوطء الأول بلا نية رجعة ( وانقضت ) عدتها بوضعها أو أقراء أو أشهر ثم طلقها أو حنث فيها ( لحقها ) أي الزوجة ( طلاقه ) مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بوطئها بلا نية ( على الأصح ) عند ابن عبد السلام لأنه كمطلق في نكاح مختلف فيه ، ونقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي عمران . وقال أبو محمد : لا يلحقها لأنها بانت منه بانقضاء عدتها بلا رجعة .

ومحل الخلاف إن جاء مستفتيا ، فإن أسرته البينة لحقها اتفاقا له الونشريسي ، وظاهر كلام المصنف والشارح أن التلذذ بها بدون وطء بلا نية رجعة ليس كالوطء ، فإن تلذذ بها دون وطء فيها بلا نية رجعة واستمر حتى انقضت وطلقها فلا يلحقها طلاقه .

البناني ويتعين كون الطلاق اللاحق بعد انقضاء العدة بائنا لأن القائل بلحوقه هو . أبو عمران وقد علله بأنه كالطلاق في النكاح المختلف فيه وهذا بائن ولأنه لو كان رجعيا للزم إقراره على الرجعة الأولى والمشهور بطلانها فهو بائن لانقضاء العدة ، ومراعاة مذهب ابن وهب إنما هي في مجرد لحوقه لا في تصحيح الرجعة بالفعل بلا نية .




الخدمات العلمية