الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 319 ] وسقطت بها النفقة . ولا تحتاج فيها لإذن ، وليس لها البقاء بعدها ، وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني [ ص: 320 ] فتحل للأول إن طلقها اثنتين ، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين ، [ ص: 321 ] وورثت الأول إن قضي له بها ، ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره

التالي السابق


( وسقطت بها ) أي الدخول في العدة ( النفقة ) للزوجة من مال المفقود لأن المتوفى عنها لا نفقة لها ولو حاملا وهذه متوفى عنها حكما ( ولا تحتاج ) زوجة المفقود ( فيها ) أي العدة ( لإذن ) ممن رفعت له ولا في تزوجها بعدها لحصول إذنه فيهما بضربه الأجل أولا ( وليس لها ) أي زوجة المفقود ( البقاء ) في عصمته ( بعد ) الشروع في ( ها ) أي العدة على المعتمد لأنها قد وجبت عليها والإحداد فليس لها إسقاطهما ولها ذلك في الأجل أو بعده ، قبل الدخول فيها كما يفيده الشامل ، ولفظه ثم اعتدت إذ ظاهره كغيره أنها لا تدخل في العدة بمجرد انقضاء الأجل ، قال في الشامل لها البقاء بعد انقضاء الأجل أي وقبل الشروع في العدة البناني هذا قول أبي عمران ونص ابن عرفة أبو عمران لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين وليس لها ذلك إن تمت الأربع . ا هـ . وعليه فالضمير للأربع سنين إذ بمجرد تمامها تدخل في العدة .

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن لها البقاء ما لم تخرج من العدة وتحل للأزواج وهو المتبادر من كلام المصنف بجعل الضمير للعدة وقول ز أو بعده وقبل الدخول فيها . . . إلخ فيه نظر لما أفاده ابن عرفة من أنها بنفس انقضاء الأجل تدخل في العدة وليس هناك تأخير لأنها لا تحتاج إلى نية ولا إذن من الحاكم ولذا قال ح كلام الشامل هنا مشكل مع كلام ابن عرفة فإن حمل كلام الشامل على قول أبي بكر بن عبد الرحمن فلا إشكال ( وقدر ) بضم فكسر مثقلا ( طلاق ) من المفقود حين الشروع في العدة يفيتها عليه لاحتمال حياته ولكن إنما ( يتحقق ) وقوعه حكما كما في الإرشاد ( بدخول ) الزوج ( الثاني ) بزوجة المفقود فإن جاء المفقود قبل دخول الثاني ردت له وبعد دخوله بانت من المفقود تت واستشكل هذا الطلاق بعدم جريانه على الأصول لوقوعه بدخول الثاني وهي في عصمة الأول وبأن [ ص: 320 ] العدة قبل تحقق وقوعه ولا نظير له والمراد بدخوله خلوته وإن أنكر التلذذ بها لأنها مظنته وقائمة مقامه كما يفيده تت عن ضيح ، وبما تقدم من أن وقوعه حين الشروع في العدة وإنما المتوقف على دخول الثاني تحققه أي ظهوره يندفع الإشكال .

( فتحل ) زوجة المفقود ( للأول ) أي المفقود ( إن ) جاء وكان قد ( طلقها ثنتين ) قبل فقده ووطئها الثاني وطء يحل المبتوتة ثم تأيمت منه بموت أو طلاق فتحل للمفقود بعصمة تامة لتمام العصمة الأولى بالطلاق الذي قدر وقوعه حين الشروع في العدة وحققه دخول الثاني ( فإن جاء ) المفقود في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل دخوله أو بعده عالما بمجيء المفقود أو بعد تلذذ الثاني بها بلا علم في فاسد يفسخ بلا طلاق فهي للمفقود في هذه الخمسة وللثاني في صورتين دخوله غير عالم في صحيح أو فاسد يفسخ بطلاق ، ( أو تبين أنه ) أي المفقود ( حي ) فكذات الوليين يجري فيه الصور السبع المتقدمة ( أو ) تبين أنه ( مات ) فيجري في الصور السبع أيضا ومعنى كون الأول أحق بها إن مات فسخ نكاح الثاني واعتدادها قاعدة وفاة وارثها منه ( فكذات ) ( الوليين ) في أنها للأول إن لم يتلذذ بها الثاني غير عالم بمجيء المفقود أو حياته أو موته ثم إن كانت أيما لم يتزوجها أحد وتبين موت المفقود ورثته قطعا فإن كان تزوجها أحد ففيها ثلاثة أقسام .

الأول أن يعقد عليها في حياة المفقود ، الثاني أن يعقد عليها في عدته ، الثالث أن يعقد عليها بعدها وفي كل صور فالقسم الأول أن يعقد عليها في حياته فإن لم يدخل بها أو دخل في حياته أيضا عالما بحياته أو دخل في عدته عالما بحياته أو موته عند العقد أو لا علم عنده ورثت الأول في هذه الصور ولا تكون للثاني فإن دخل في حياة الأول غير عالم بحياته كانت للداخل ولا ترث الأول فإن عقد قبل موت الأول ودخل بعد العدة ورثت الأول وهل يتأبد تحريمها على الثاني أم لا ، خلاف للخمي وابن أبي زيد ، القسم الثاني أن [ ص: 321 ] يعقد في عدة المفقود فترث المفقود دخل الثاني بها عالما أم لا في العدة أو بعدها أو لم يدخل ولا تكون للثاني في هذه الخمس ويتأبد عليه تحريمها إن دخل بها في العدة أو بعدها .

القسم الثالث أن يعقد بعد عدة المفقود فهي للثاني دخل عالما بموت المفقود وانقضاء عدته أم لا أو لم يدخل وترث المفقود في هذه الصور الثلاثة ، وهي واردة على قوله ( وورثت الأول إن قضي له بها ) وذلك في الأحوال الأربعة أن يموت في الأجل أو بعده ولم يخرج من العدة أو خرجت منها ولم يعقد الثاني أو عقد ولم يدخل ويجاب بأن في مفهوم الشرط تفصيلا فلا اعتراض عليه ويستفاد منها أن العدة من يوم موت الزوج حقيقة وهو كذلك نص عليه في المدونة لا من يوم وصول الخبر إليها ( ولو ) تبين أنه ( تزوجها الثاني في عدة وفاة ) من الأول ( ف ) للثاني ( كغيره ) ممن تزوج في العدة في فسخ نكاحه إن لم يدخل وكان خاطبا إن أحب فإن دخل بها فيها وتلذذ بها فيها أو وطئها ولو بعدها تأبد تحريمها عليه .




الخدمات العلمية