الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 330 ] وللمتوفى عنها إن دخل بها ، والمسكن له أو نقد كراءه ، لا بلا نقد ، وهل مطلقا ؟ أو إلا الوجيبة ؟ تأويلان . ولا إن لم يدخل ; إلا أن يسكنها ، إلا ليكفها ، [ ص: 331 ] وسكنت على ما كانت تسكن . ورجعت له إن نقلها ، واتهم . أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع ، وانفسخت

التالي السابق


( ول ) لزوجة ( المتوفى ) بفتح الفاء زوجها ( عنها ) وهي في عصمته ( السكنى ) مدة عدتها ( إن ) كان الزوج ( دخل بها ) وأطاقت الوطء سكن معها أم لا ( و ) الحال ( المسكن له ) أي الزوج بملك ( أو ) إجارة و ( نقد ) أي دفع ( كراءه ) كله قبل موته سواء كان الكراء وجيبة أو مشاهرة فإن كان نقد بعضه فلها السكنى بقدر ما نقده ، فإن انقضت مدته قبل تمام عدتها فلا يلزم الوارث أجرة بقيتها فتدفعها من مالها ، ( لا ) سكنى لها إن اكتراه ومات ( بلا نقد ) لأجرة ( وهل ) لا سكنى لها ( مطلقا ) عن التقييد بغير الوجيبة وهو الراجح ( أو ) لا سكنى لها ( إلا ) إذا كان الكراء ( الوجيبة ) أي مدة معينة فلها السكنى في تركته لقيامها مقام النقد للزومها في الجواب ( تأويلان ولا ) سكنى للمتوفى عنها في مال الميت والمسكن له أو نقد كراءه ، ( إن لم يدخل ) بها سواء كانت صغيرة لا يدخل بمثلها لعدم إطاقتها أو كبيرة في كل حال ( إلا ) أن ( يسكنها ) معه في حياته وهي صغيرة لا يدخل بمثلها ويموت فلها السكنى في عدتها عند ابن القاسم لأن إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها وقيده ابن ناج بسكناه معها ، وإلا فلا سكنى لها وإن أسكنها معه فلها السكنى في كل حال .

( إلا ) أن يكون أسكنها معه ( ليكفها ) أي يحفظها ويمنعها عما لا يليق فلا سكنى لها بعد موته ، هذا على ما في بعض نسخ التوضيح عن ابن عبد الرحمن بلا لام بعد الفاء ، والذي في بعض آخر من نسخ التوضيح حكاه ابن عرفة عن الصقلي عنه ليكفلها من الكفالة أي الحضانة وهذه النسخة هي الصواب لغرض المسألة في صغيرة غير مطيقة فيعمم في أول كلام المصنف ويخص الاستثناء الثاني بالصغيرة التي لا يدخل بمثلها ، وأما المطيقة التي لم [ ص: 331 ] يدخل بها وأسكنها فلها السكنى ولو قصد كفها . ابن يونس والكبيرة يموت عنها قبل البناء وهي في مسكنها فلتعتد فيه ولا سكنى لها عليه إلا أن يكون أسكنها دارا له أو نقد الكراء فتكون أحق بذلك المسكن حتى تنقضي عدتها .

( وسكنت ) المطلقة أو المتوفى عنها ( على ما ) أي فيما ( كانت تسكن ) وهي في عصمة زوجها شتاء وصيفا ( ورجعت ) المعتدة ( له ) أي مسكنها الذي كانت تسكنه ( إن نقلها ) الزوج ( منه ) ثم طلقها أو مات ( واتهم ) بضم التاء وكسر الهاء بأنه إنما نقلها لإسقاط سكناها به في العدة بقرينة ولم تطلب منه يمين بأن لم ينقلها لذلك احتياطا في العدة لأنها حق لله تعالى كإحداد الصغيرة ( أو ) كانت مقيمة ( بغيره ) أي مسكنها حين الطلاق أو الموت فترجع له إن كانت إقامتها بغيره بغير شرط في إجارة بل ( وإن ) كانت إقامتها بغيره ( بشرط في إجارت ) ها ل ( رضاع ) لولد غيرها اشترط عليها أهله إقامتها عندهم لإرضاعه ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها لأن حق الله يقدم على حق الآدمي ، كقطع يد سارق قاطع يدا عمدا للسرقة دون القصاص .

( وانفسخت ) الإجارة ورجع للحساب إن لم يرض أهل الرضيع بإرضاعها بمسكنها فلو كانت قابلة أو ماشطة فلا يجوز لها البيات في غير مسكنها ولو محتاجة




الخدمات العلمية