الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وسقطت بالعسر ، لا إن حبست ، أو حبسته ، أو حجت الفرض ولها نفقة حضر ، وإن رتقاء

التالي السابق


( وسقطت ) نفقة الزوجة ( بالعسر ) للزوج أي لا تلزمه حاضرا كان أو غائبا وظاهره ولو كان قدرها حاكم مالكي فلا ترجع بها عليه بعد يسره ( لا ) تسقط نفقة الزوجة ( إن حبست ) بضم فكسر الزوجة في حق عليها ( أو ) أي ولا تسقط نفقة الزوجة إن ( حبسته ) أي الزوجة زوجها في حق عليه لها ( أو ) أي ولا تسقط نفقة الزوجة إن ( حجت الفرض ) ولو بلا إذنه ومفهوم الفرض أنها إن حجت النفل فإن كان بإذنه فلا تسقط وإلا فتسقط .

( ولها ) أي الزوجة التي حجت الفرض مطلقا أو النفل بأنه ( نفقة حضر ) إن كانت الزوجة غير معيبة بعيب يوجب الخيار بل ( إن ) كانت ( رتقاء ) ونحوها من كل معيبة بما يوجب الخيار ورضي به الزوج فيجب على زوجها لها ما يجب عليه للسليمة من النفقة والكسوة والسكنى على التفصيل المتقدم




الخدمات العلمية