الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 432 ] والسكنى بالاجتهاد

التالي السابق


( والسكنى ) توزع على أبي المحضون والحاضنة ( بالاجتهاد ) من أهل المعرفة فيما يخص المحضون فهو على أبيه وفيما يخص الحاضنة فهو عليها هذا مذهب المدونة وهو المشهور قال المتيطي فيما يلزم الأب للولد ما نصه وكذا يلزمه الكراء عن مسكنه وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها سحنون ، ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد وقال يحيى بن عمر على قدر الجماجم . وقد أفاد ق أن قول سحنون تفسير للمدونة كما فهمه المصنف في توضيحه ونصه والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة خلافا لابن وهب وعلى المشهور فقال سحنون تكون السكنى على حسب الاجتهاد ونحوه لابن القاسم في الدمياطية وهو قريب مما في المدونة ، وقال يحيى بن عمر على الجماجم وروى لا شيء على المرأة ما كان الأب موسرا وقال أيضا : إنها على الموسر من الأب والحاضنة وحكىابن بشير قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى . ا هـ . ابن عرفة فيها السكنى على الأب يحيى بن عمر السكنى على قدر الجماجم قال وروى أيضا لا شيء على المرأة في يسر الأب سحنون السكنى عليهما ليس نصفين بل على قدر ما يرى ويجتهد ، وأرى إن كان الولد لا تزيد سكناه على من يسكن معه من أب أو حاضن فلا شيء على أبيه وإلا فعليه الأقل مما تزيد على أحدهما ا هـ .




الخدمات العلمية