الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأجبر على إخراجه [ ص: 444 ] بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح

التالي السابق


( و ) إن بيع مسلم أو مصحف أو صغير لكافر مضى بيعه فلا يفسخ و ( أجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة الكافر الذي اشترى مصحفا أو مسلما أو صغيرا ( على إخراجه ) أي المذكور عن ملكه ، ولا يفسخ شراؤه ، ولو مع القيام ، ومقتضى ابن عرفة [ ص: 444 ] أن هذا هو الراجح وأن القول بفسخه مع القيام ضعيف ، ويعاقب المتبايعان إن لم يعذرا بجهل ، وصلة إخراجه ( بعتق ) من المشتري الكافر للرقيق المسلم أو الصغير أو ببيع ويتولاه الإمام لا الكافر ; لأنها إهانة للمسلم ( أو ) ب ( هبة ) لأجنبي أو لولد كبير مسلم بل ( ولو لولدها ) أي الكافرة المشترية ما ذكر ( الصغير ) المسلم بأن كان من زوجها المسلم أو أسلم الولد الصغير لصحة إسلامه وقدرتها على اعتصار ما وهبته لولدها الصغير لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج ( على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف ، وهو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن . وأشار بولو لقول ابن مناس لا تكفي فيه هبتها لولدها الصغير محتجا بعدم كفايتها في حلبة الأخت .

وفرق ابن يونس بأن مالك الأختين له الاعتصار والكافرة ممنوعة منه ، فإن اعتصرت أجبرت على الإخراج . الحط الخلاف المذكور وترجيح ابن يونس إنما هو في عبد النصرانية يسلم ، وذكره المصنف في اشتراء الكافرة فكأنه رأى أنه لا فرق بينهما وهو كذلك . طفي هذا لا ينجي من المؤاخذة ; لأن قوله وهو كذلك إن أراد من جهة النقل فلم يذكر ما يدل عليه ، وإن أراد من جهة النظر فبينهما بون ، فعلى المصنف المؤاخذة في تخليطه بين المسألتين وجعل المبالغة على فرض في فرض آخر غيره .

وهب أن نظره يوجب مساواتهما فلا يعتمد عليه ، بل عليه أن يذكر كل مسألة في محلها وحيث فرضها الأولون إذ هذه وظيفة المقلد والله الموفق . الحط والذكر الكافر كالأنثى فإنها فرض مسألة . أبو علي هذا يحتاج إلى نص وقياسه على الأم لا ينهض للفرق بأن للأب تسلطا على مال ولده ، بخلاف الأم فلا حجر لها عليه غالبا . وإن شاركت الأب في الاعتصار فلعل فرضها في الأم مقصود لذلك والله أعلم .




الخدمات العلمية