الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وفي غيره إن قرب : كاليومين ، وضمنه بائع ، إلا لشرط أو منازعة

التالي السابق


وعطف على العقار فقال ( و ) جاز النقد مع الشرط ( في غيره ) أي العقار المبيع غائبا ( إن قرب ) محله ( كاليومين ) ذهابا وبيع علم اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائعه ، ولم يكن فيه حق توفية والكاف استقصائية ( وضمنه ) أي غير العقار المبيع غائبا بشرط النقد أم لا ( بائع إلا لشرط ) من بائع غير العقار أن ضمانه على مشتريه فلا يضمنه البائع ( أو منازعة ) من المشتري للبائع في أن العقد صادف العقار المبيع غائبا باقيا أو [ ص: 492 ] هالكا سالما أو معيبا فضمانه حينئذ من بائعه ; لأن الأصل انتفاء ضمانه عن المشتري فلا ينتقل إليه إلا بأمر محقق ، ففي كلامه لف ونشر غير مرتب قاله جد عج وتبعه " د " ، وقال غيره إلا لشرط راجع لهما واستشكله في ضيح بأنه ضمان بجعل ; لأن نقل الضمان إلى غير من هو عليه لا يكون إلا بحصة من الثمن . وأجيب بأنه إنما اشترط كل واحد على الآخر ما لزمه على قول وحاصله مراعاة الخلاف ا هـ .




الخدمات العلمية