الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 496 ] أو بمواعدة

التالي السابق


وعطف على شرط لو أيضا فقال ( أو ) أي ولو حصل التأخير ( بمواعدة ) منهما بالطرف أي جعلها عقدا لا يأتنفان غيره كاذهب بنا إلى السوق بدراهمك ، فإن كانت جيادا أخذتها منك كل عشرة بدينار فتحرم وشهره ابن الحاجب وابن عبد السلام . وقال ابن رشد هو ظاهر المدونة وشهر المازري الكراهة ونسبها اللخمي لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ، وصدر به في المقدمات ونسبه لابن القاسم ، ونصه وأما المواعدة فتكره فإن وقع ذلك وتم الصرف فلا يفسخ عند ابن القاسم . وقال أصبغ يفسخ ، ولعل قول ابن القاسم إذا لم يتراضيا على السوم ، وإنما قال أذهب معك لأصرف منك ، وقول أصبغ إذا راوضه على السوم فقال له اذهب معي لأصرف منك ذهبك بكذا وكذا درهما ا هـ . وقال ابن بشير ظاهر المدونة المنع وحملت على الكراهة ولابن نافع الجواز اللخمي والثلاثة في بيع الطعام قبل قبضه . سند الأحسن منعها ابتداء وإن وقعت ولم يتصارفا كره أن يتصارفا وإن تصارفا وفات العقد فلا يرد . ابن يونس أجاز أبو موسى بن مناس التعريض في الصرف نحو إني محتاج إلى دراهم أصرفها ونحو إني أحب دراهمك وأرغب [ ص: 497 ] في الصرف منك ونحوه لابن شاس . خليل وهو صحيح .




الخدمات العلمية