الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعسل ومطلق لبن ، وحلبة وهل إن اخضرت ؟ تردد . .

التالي السابق


( و ) ك ( عسل ) فهو ربوي وتقدم أنه أجناس ( و ) ك ( مطلق ) بضم فسكون ففتح ( لبن ) من إبل أو بقر أو غنم حليب أو مخيض أو مضروب وكله جنس واحد ولو من آدمي فلا يجوز بيعه بلبن آدمي أو نعم بفضل أحدهما نص عليه المشذالي في حاشية المدونة . ابن ناجي لبن الآدمي عندي كأحد الألبان من الأنعام فيحرم الفضل فيه وفيها والله أعلم ( و ) ك ( حلبة ) بضم الحاء المهملة واللام وتخفف بالسكون فهي ربوية . ( وهل ) محل ربويتها ( إن اخضرت ) أي كانت خضراء فيمنع بيعها قبل قبضها والفضل فيها ، فإن كانت يابسة فليست ربوية فلا يمنع ذلك فيها أو ربوية مطلقا ( تردد ) [ ص: 14 ] الحط اختلف في الحلبة هل هي طعام قاله ابن القاسم في الموازية ، أو دواء قاله ابن حبيب وقال أصبغ : الخضراء طعام واليابسة دواء ورأى بعض المتأخرين أن هذا تفسير للأولين ، وأن المذهب على قول واحد . وبعضهم أنه خلاف لهما وأن المذهب على ثلاثة أقوال ، ولذا قال تردد . قال في التوضيح : الخلاف في الحلبة إنما هو في كونها طعاما أو دواء لا في كونها ربوية ، وكلام المصنف يوهم ذلك لأنه إنما تكلم في الربوي . ا هـ . وقد اعترض الشارح على المصنف بمثل ما اعترض به على ابن الحاجب ، ويظهر من كلام ابن عبد السلام أنه يستفاد من الخلاف المذكور الخلاف في كونها ربوية أم لا فإنه قال بعد ذكر الخلاف المتقدم : وتظهر ثمرة الخلاف بين من أثبت مطعوميتها مطلقا وبين من قيدها بالخضراء أنها على الأول ربوية لأنها تدخر للإصلاح ، وعلى الثاني الذي قيدها بالخضراء لا تدخر فلا تكون ربوية وإن كانت طعاما قال : و الأقرب عندي أنها ليست بمطعوم وإنما غالب استعمالها في الأدوية . ا هـ . والظاهر أن المصنف اعتمد هذا . .




الخدمات العلمية