الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 18 ] ويجوز بطعام لأجل ، والطحن ، والعجن ، والصلق إلا الترمس والتنبيذ لا ينقل ، بخلاف خله ، وطبخ لحم بأبزار ، وشيه وتجفيفه بها ، والخبز ، وقلي قمح وسويق .

[ ص: 19 ] وسمن .

[ ص: 18 ]

التالي السابق


[ ص: 18 ] ويجوز ) بيع الماء ( بطعام لأجل ) وبيعه قبل قبضه والماء العذب وما في حكمه مما يشرب عند الضرورة جنس واحد والأجاج الذي لا يشرب بحال كماء البحر الملح جنس آخر ( والطحن ) لحب لا بنقل دقيقه عن جنسه ( والعجن ) لدقيق لا ينقل عجينه عن جنسه ( والصلق ) لحب لا ينقله عن جنسه ( إلا الترمس ) فينقله إذا نقع بالماء حتى حلا فأراد بصلقه الهيئة المجتمعة منه ومن نقعه بالماء ( والتنبيذ ) لتمر أو زبيب أو تين أي نقعه بالماء حتى يحلو ( لا ينقل ) المنبوذ فيه عن جنس المنبوذ فلا يباع به ولو متماثلا ، وكذا العصر ، ففي تبصرة اللخمي لا يجوز بيع زيتون بزيت قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : ولو كان الزيتون لا يخرج منه زيت . ( بخلاف خله ) أي تخليل ما ينبذ من نحو تمر فينقل الخل عن جنسه فيجوز بيعه به مع فضل أحدهما ( و ) بخلاف ( طبخ لحم ب ) جنس ( أبزار ) فينقله عن جنس المطبوخ بدونها وعن النيء ، وظاهر كلام ابن بشير أن كل ما طبخ بأبزار انتقل عن أصله سواء اللحم وغيره ، والمراد بالأبزار ما يشمل البصل والثوم نقله أبو الحسن عن أبي محمد صالح لا الملح . ( و ) بخلاف ( شيه ) أي اللحم بأبزار فينقله عن النيء ( و ) بخلاف ( تجفيفه ) أي اللحم بنار أو شمس أو هواء ( بها ) أي الأبزار فينقله عنه ( و ) بخلاف ( الخبز ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة آخره زاي لعجين فينقل المخبوز عنه وعن الدقيق والحب ( و ) بخلاف ( قلي ) بفتح القاف وسكون اللام ( قمح ) ونحوه من الحبوب فينقله عن أصله وألحق به تنبيت الفول وتدميسه ( و ) بخلاف ( سويق ) أي طحن الحب بعد قليه أو صلقه وتجفيفه فينقله عن أصله بالأولى من نقله بمجرد القلي ( و ) [ ص: 19 ] بخلاف ( سمن ) أي إخراجه من الحليب بخض أو ضرب بيد فينقل السمن عن اللبن الذي أخرج سمنه بأحدهما . الحط يحتمل أن مراده أن السويق والسمن إذا لتا صارا جنسا غير السويق غير الملتوت ، قالوا : وبمعنى مع ، ويحتمل أن مراده أن السويق غير جنس حبه لأنه إذا كان القلي وحده ناقلا فأحرى القلي والطحن . أما السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده لا بالنسبة للبن فيه زبده ، نص عليه في المدونة ، وإلا سوقه كلها جنس واحد نقله القباب عن ابن رشد والله أعلم . .




الخدمات العلمية