الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 66 ] فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمن قيمته حينئذ ، ومثل المثلي .

[ ص: 67 ] بتغير سوق غير مثلي وعقار .

التالي السابق


( فإن فات ) المبيع فاسدا بيد مشتريه فلا يرد لبائعه و ( مضى ) أي صح البيع ( المختلف ) بفتح اللام ( في ) صحته وعدمها ولو كانت الصحة خارج المذهب والمذهب كله على عدمها ، وصلة مضى ( بالثمن ) الذي بيع به مثال المختلف فيه السلم في ثمر حائط معين بعد زهوه بشرط أخذه تمرا فيفوت بقبضه ، نقله في التوضيح عن ابن القاسم وكأنه المشهور في خصوص هذا الفرع وفي بيع حب أفرك قبل يبسه وهو مثال لمجرد المختلف فيه لأن مضيه بقبضه ، وكلام المصنف في مضيه بفواته واجتماع البيع والصرف في أكثر من دينار وجمع الشخصين سلعتين في البيع ، وما ذكره المصنف أكثري لأنه تقدم للمصنف أن البيع وقت الجمعة إن فات مضى بالقيمة وهو مختلف فيه ، ويأتي له في بيوع الآجال ، وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهو مختلف فيه ، ويأتي له في العينة ما يخالف ما هنا أيضا . ( وإلا ) أي وإن لم يكن الفاسد الذي فات مختلفا فيه بأن كان مجمعا على فساده ( ضمن ) المشتري ( قيمته ) أي المبيع معتبرة ( حينئذ ) أي حين القبض كما قدمه في باب الجمعة ، وهذا مذهب المدونة وهو المشهور وعليه درج ابن الحاجب ، وهذا أكثري أيضا إذ قد تعتبر يوم البيع كما يأتي في قوله وفي بيعه أي المبيع فاسدا قبل قبضه مطلقا تأويلان من أنه على القول بالفوات تعتبر قيمته يوم بيعه . ( و ) ضمن ( مثل ) بكسر فسكون ( المثلي ) المبيع بكيل أو وزن أو عد ولم ينس [ ص: 67 ] ووجد مثله وإلا ضمن قيمته معتبرة يوم القضاء عليه بالرد وإن علمت مكيلة الجزاف بعد قبضه رد مثله وجوبا ، وصلة فات ( بتغير سوق ) أي سعر بغلاء أو رخص مبيع ( غير مثلي ) مكيل أو موزون أو معدود ( وغير عقار ) كحيوان وعرض ومفهوم غير مثلي إلخ أن المثلي والعقار لا يفيتهما تغير سوقهما وهو كذلك على المشهور وظاهره ولو اختلفت الرغبة فيهما بتغير السوق . البناني كون المثلي لا يفيته حوالة السوق مقيد بما إذا لم يبع وإلا فيفوت بحوالة السوق وغيرها ، ففي النوادر من ابتاع حليا بيعا فاسدا ، فإن كان جزافا فإن حوالة السوق تفيته ويرد قيمته ، وإن كان على الوزن فلا يفوت بحوالة سوقه وليرده أو مثله وإن كان سيفا محلى فضته الأكثر فلا تفيته حوالة السوق ويفيته البيع والتلف وقلع فضته فيرد قيمته . محمد وليس بالقياس ا هـ . .




الخدمات العلمية