الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة : منع مطلقا : كما لو استرده ، إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل [ ص: 97 ] لما في الذمة أو الذمة أو المؤخر مسلف .

التالي السابق


( وإن أسلم ) شخص أي دفع لآخر ( فرسا ) مثلا رأس مال سلم ( في عشرة أثواب ) لشهر مثلا ( ثم استرد ) مسلم الفرس بعد غيبة المسلم إليه عليه غيبة يمكنه الانتفاع به فيها ( مثله ) أي الفرس ( مع ) زيادة ( خمسة أثواب ) مثلا من المسلم إليه ( منع ) بضم فكسر السلم ( مطلقا ) عن التقييد بكون خمسة الأثواب نقدا أو للأجل أو لدونه أو أبعد للسلف بزيادة لأن الفرس في مثله قرض وانتفع المقرض بخمسة الأثواب . ومفهوم قوله مع خمسة أنه لو استرد مثله فقط لجازت الصور كلها لعدم استئنافهما بيعا غير الأول ، بخلاف رد مثله مع خمسة فقد نقضا البيع الأول فقويت تهمة السلف قاله أبو الحسن . وشبه في المنع فقال ( كما لو استرده ) أي المسلم الفرس بعينه مع خمسة أثواب نقدا ولدون الأجل أو لأبعد فيمنع في الصور كلها ( إلا أن تبقى ) الأثواب ( الخمسة لأجلها ) بصفتها المشروطة لا أجود ولا أدنى فيجوز وعلة منع ما قبل الاستثناء البيع والسلف لأن رد الفرس شراء لها من السلم إليه بخمسة أثواب من العشرة التي عليه وتعجيل الأثواب الخمسة المردودة مع الفرس تسليف من المسلم إليه للمسلم يقتضيها من نفسه إذا حل أجل العشرة وتأخيرها لأبعد تسليف من المسلم فقد اجتمع البيع والسلف ( لأن ) الشخص ( المعجل ) بضم الميم وفتح العين وكسر [ ص: 97 ] الجيم مشددة ( لما في الذمة ) بأن رده حالا أو لدون الأجل ، كالمسلم إليه الذي دفع للمسلم مع الفرس خمسة أثواب حالة أو لدون الأجل قضاء لخمسة من العشرة التي في ذمته مسلف ( أو ) الشخص ( المؤخر ) بكسر الخاء المعجمة لما في الذمة كالمسلم الذي أخر المسلم إليه بخمسة أثواب مما في ذمته لأبعد ( مسلف ) بكسر اللام . .




الخدمات العلمية