الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 419 ] كولي ، ومكاتب ، ومأذون

التالي السابق


ومثل لمن له البيع فقال ( كولي ) لمحجور عليه لصغر أو سفه أو جنون من أب أو وصي أو مقدم فله رهن متاع محجوره فيما يتداينه للمحجور لنفقته أو كسوته . قال في المدونة الوصي أن يرهن من مال اليتيم رهنا فيما يبتاعه له من كسوة أو طعام ، وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنا ، ثم قال وإذا رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين عليه لم يستدنه للولد فلا يجوز الرهن لأنه لا يجوز له أخذ مال ولده من غير حاجة إليه ( و ) كرقيق ( مكاتب ) بضم الميم وفتح الفوقية أي معتق بفتحها على أداء مال مؤجل ، فله أن يرهن بعض ماله في دين عليه لإحرازه نفسه وماله بالكتابة ، وقيده في المدونة بإصابة وجه الرهن ( و ) كرقيق ( مأذون ) له في التجارة وإن لم يأذن لهما سيدهما في الرهن لأن الإذن في التجارة إذن في توابعها ، ومنها الرهن ، ولا يجوز ضمانهما إلا بإذنه لأنه تبرع لم يؤذن لهما فيه .




الخدمات العلمية