الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 106 - 108 ] ثم وصيه ، وإن بعد . وهل كالأب ، أو إلا الربع فببيان السبب ؟ خلاف . [ ص: 109 ] وليس له هبة للثواب ;

التالي السابق


( ثم ) يلي الأب في الولاية على الصبي والسفيه ( وصيه ) أي الأب لنيابته عنه ثم وصي وصيه إن قرب ، بل ( وإن بعد ) بضم العين وصي الوصي ( وهل ) الوصي ( كالأب ) في حمل تصرفه عند جهل حاله على السداد مطلقا ، فلا يشترط فيه ذكر سبب تصرفه إلا أن يثبت خلافه وإلى هذا ذهب جماعة من الأندلسيين وغيرهم ( أو ) هو مثله في تصرفه في كل شيء ( إلا الربع ) بفتح الراء وسكون الموحدة أي العقار من الأرض ، وما اتصل منها من بناء وشجر ( ف ) يتصرف فيه ( ب ) شرط ( بيان السبب ) لبيعه وإلى هذا ذهب أبو عمران وغيره من القرويين في الجواب ( خلاف ) أي قولان مشهران هذا ظاهره .

طفي لم أر من شهر شيئا في هذه المسألة وإنما هو اختلاف للمتأخرين فالمحل لتردد ظاهر التوضيح وغيره . قال في معين الحكام : أفعال الأوصياء فيما باعوه من غيرهم محمولة على النظر حتى يثبت خلافه ، فإن تبين خلافه رد البيع ، هذا مذهب ابن لبابة وابن العطار وغيرهما وقال أبو عمران وغيره من القرويين : يحمل بيع الوصي على غير النظر حتى يثبت خلافه ا هـ .

لكن في وثائق أبي القاسم الجزيري : فعل الوصي محمول على السداد حتى يثبت خلافه هذا هو المشهور ا هـ . ونحوه لابن فرحون فيكون المصنف أشار بالخلاف لهذا لكن انظر من شهر المقابل . [ ص: 109 ] البناني قال أبو الحسن في شرح قولها " وهبة الوصي شقص اليتيم كبيع ريعه " : لا يجوز ذلك إلا بنظر بما نصه عياض قال بعضهم يظهر من هذا أن فعل الأب محمول على النظر حتى يثبت خلافه ، وفعل الوصي محمول على غير النظر ، وهذا إنما هو في الرباع خاصة ، كذا قال أبو عمران وغيره ، قال أبو عمران : وهذا معنى ما في كتاب محمد وما في المدونة يفسره ا هـ . فهذا يدل على أنهم فهموا أن مذهب المدونة هذا يقتضي ترجيحه ، والله أعلم .

ابن رشد : بيع الأب عقار ابنه يخالف بيع الوصي عقار يتيمه إذ لا يجوز له أن يبيع عقاره إلا لوجوه معلومة حصرها أهل العلم بعدها واختلف المتأخرون هل يصدق الوصي فيها أم لا فقيل : يصدق فيها ولا يلزمه إقامة بينة عليها وقيل : لا يصدق فيها ويلزمه إقامة بينة عليها ، وقيل : لا يصدق فيها ويلزمه إقامتها عليها ، وأما الأب فيجوز له بيع عقار ابنه الذي في حجره إذا كان بيعه وجه النظر من غير حصر وجوهه في ذلك بعدد ، وبيعه محمول عليه حتى يثبت خلافه مليا كان أو مفلسا على هذه الرواية ا هـ . وبهذا اعلم أن قوله في الثاني " فبيان السبب " المراد به إثباته ببينة لا مجرد ذكره . وفي التوضيح عن أبي عمر أن مثل ما لابن رشد ، ومثله للجزيري ، وهو الحق .

( وليس له ) أي الوصي ( هبة ) لشيء من مال محجوره ( للثواب ) أي العوض المالي من الموهوب له لأنها إذا فاتت بيده فإنما يلزمه قيمتها ، والوصي لا يبيع بها كالحاكم ، بخلاف الأب . البناني هذا ظاهر إذا كان البيع لغير حاجة ، فإن كان لها فله البيع بها نص عليه المتيطي ، فيقال : لم لم يكن له في صورة الحاجة هبته للثواب فأجاب المسناوي رحمه الله تعالى بما حاصله أنها إنما يقضى فيها بالقيمة بعد فواتها بيد الموهوب له وقبله يخير بين ردها وبين دفع القيمة التي تلزمه بفواتها وهي إنما تعتبر يوم فواتها ، ومن الجائز نقصها يوم الفوات عنها يوم الهبة فلم تجز الهبة لاحتمال تأديتها للنقص ، بخلاف البيع لحاجة بها ، فإنه يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ، فإن نقص فلا يعود نقصه على المحجور .




الخدمات العلمية