الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 24 - 25 ] وأخذها إن ثبت بكتابة عليها أنها له ، أن ذلك خطه ، أو خط الميت

التالي السابق


( و ) إن ادعى شخص أن له وديعة عند ميت ووجدت في تركته مكتوبا عليها أنها للمدعي ( أخذها ) أي استحق المودع بالكسر أن يأخذ وديعته من تركة المودع بالفتح ( إن ثبت بكتابة عليها ) أي الوديعة ( أنها ) أي الوديعة ( له ) أي المودع بالكسر وقد تنازع في أنها له ثبت وكتابة ( إن ثبت أن ذلك ) أي المذكور من الكتابة ( خطه ) أي المودع بالكسر ( أو ) ثبت أنه ( خط ) المودع بالفتح ( الميت ) قاله أصبغ ، وقال ابن القاسم يأخذها إن وجد عليها خط الميت لا خط المودع . ابن دحون خشية أن يكون بعض الورثة أخرجها له فكتب عليها اسمه ، وظاهره ولو انفردت هذه الوديعة بالكتابة عليها دون غيرها .

( ق ) سمع أبو زيد ابن القاسم من هلك وترك ودائع ولم يوص فتوجد صرر فيها وديعة فلان ، وفيها كذا وكذا دينار ، ولا بينة أنه استودعها إياه إلا بقوله ، ووجدوها عند الهلاك كما ادعى لا شيء له منها ابن رشد لا يقضي لمن وجد عليها اسمه إن لم تكن بخطه ولا بخط المودع ، فإن كانت بخط المتوفى الذي وجدت عنده فهي لمن وجد اسمه عليها اتفاقا إلا على رأي من لا يرى الشهادة على الخط ، وإن كان بخط مدعي الوديعة فقال أصبغ أنه يقضي له بها مع كونها في حوز المستودع اسمه وأخذ منه على ذلك جعلا .




الخدمات العلمية