الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( اكترى دابة معينة ليركبها من مصر إلى مكة مثلا وهلكت في أثنائها ) والرضا بغير المعينة الهالكة ; إن لم ينقد ، [ ص: 7 ] أو نقد ، واضطر .

التالي السابق


( و ) إن اكترى دابة معينة ليركبها من مصر إلى مكة مثلا وهلكت في أثنائها جاز ( الرضا ب ) دابة معينة أو مضمونة يركبها باقي المسافة ( غير ) الدابة ( المعينة الهالكة ) في الأثناء ( إن لم ينقد ) المكتري الكراء للمكري ، فإن كان نقده فلا يجوز الرضا بغير المعينة [ ص: 7 ] لانفساخ الكراء بهلاكها ووجوب الرجوع بحصة الباقي ، وهو دين في ذمة المكري ، فإن رضي بغيرها فقد فسخ دينا في دين ( أو ) كان ( نقد ) الكراء للمكري ( و ) قد ( اضطر ) المكتري للرضا بغير المعينة لعدم وجود دابة يكتريها أو يشتريها ، وهو في مفازة يخشى الهلاك فيها إن لم يرض بغير المعينة فيجوز رضاه بغيرها وإن لزمه فسخ دين في دين للضرورة ومفهوم المعينة جواز الرضا بغير المضمونة الهالكة ، وإن كان نقد الكراء لعدم انفساخ الكراء بهلاكها ، فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " ولو هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق ، أي وقد نقده فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء فلا بأس به في الضرورة إلى موضع مستعتب فقط ، وسواء تحول في كراء معين أو مضمون إذا كان الكراء الأول معينا . ابن رشد إن لم ينقد جاز ; لأنه كراء مبتدأ .




الخدمات العلمية