الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو لينتقل لبلد وإن ساوت . إلا بإذن

التالي السابق


( أو ) أي ولا يجوز أن ( ينتقل ) أي يعدل المكتري دابة ليسافر عليها إلى بلد معين للسفر عليها ( لبلد ) آخر غير الذي اكتراها إليه إن لم تساوها ، بل ( وإن ساوت ) التي انتقل إليها التي اكترى إليها في قدر المسافة وسهولتها أو صعوبتها ( إلا بإذنه ) أي المكري لاختلاف الطرق بصداقة أهلها وعداوتها المكري فيحتمل أن أهل الأولى أصدقاؤه فلا [ ص: 16 ] يخشى على دابته منهم وأهل الثانية أعداؤه فيخشى عليها منهم ، فإن أذن له ربها في الانتقال جاز ، وقال غيره لا يجوز ; لأنه فسخ دين في دين فيها من اكترى من رجل على حمولة إلى بلد فليس له صرفها إلى غير ذلك البلد الذي اكترى إليه وإن ساواه في المسافة والسهولة أو الصعوبة إلا بإذن المكري ، ولم يجزه غيره وإن رضيا ; لأنه فسخ دين في دين .




الخدمات العلمية