الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 189 ] أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن

التالي السابق


( أو ) إن ( أعتق ) الموهوب له الرقيق الموهوب ( أو باع ) الموهوب له الشيء الموهوب رقيقا كان أو غيره ( أو وهب ) الموهوب له ما وهب له لغيره قبل قبضه في المسائل الثلاثة صح حوزه ، وكان ذلك كحوزه اتفاقا في العتق والبيع وإن لم يشهد ، وفي الهبة ( إذا أشهد ) الموهوب له على هبته ما وهب له لغيره ( وأعلن ) أي أظهر الموهوب له الإشهاد عند القاضي . ابن شاس لو باعها الموهوب له فلم يقبضها المشتري حتى مات الواهب فروى ابن وهب أن بيعها حيازة وقاله مطرف وابن الماجشون . وقال أصبغ ليس بيعها حيازة ولا غيره إلا العتق وحده ، ولو وهبها الموهوب له ثم مات الواهب فروى ابن حبيب عن مالك ومطرف أن الهبة حوز . وقال ابن القاسم وابن الماجشون ليست الهبة حوزا لاحتياجها إلى حيازة . طفي ظاهر كلام تت أن الإشهاد في البيع والهبة والنقل أنه في الهبة فقط ، وقال ابن رحال في شرحه ما ذكره المصنف في توضيحه ومختصره من الإشهاد والإعلان لم يذكره ابن رشد ولا الباجي ولا الرجراجي ولا غيرهم ممن وقفت عليه ، ونقل كلامهم قال أعجب من ذلك قول أحمد إن الإشهاد شرط في الثلاثة بخلاف الإعلان فإنه في الأخيرتين .




الخدمات العلمية