الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وترتب : خصي ، ومأبون ، وأغلف ، وولد زنى ومجهول حال ، وعبد بفرض

التالي السابق


( و ) كره ( ترتب خصي ) أي مقطوع الذكر أو الأنثيين ( ومأبون ) أي متكسر في كلامه كالنساء أو مشته فعل الفاحشة به لداء بدبره ولم تفعل به ، أو من فعلت به وتاب وإلا فهو أرذل الفاسقين لا تصح إمامته على ما مشى عليه المصنف وتكره مطلقا على المعتمد ( و ) ترتب ( أغلف ) أي غير مختون والمعتمد كراهة إمامته مطلقا .

( و ) ترتب ( ولد زنا ومجهول حال ) أي لم تعرف عدالته ولا فسقه أو أبوه كلقيط لا غريب لاتمان الناس على أنسابهم إلا أن يرتب مجهول الدين إمام أو ناظر عادل أو جماعة مسلمون عالمون بأحكام الإمامة ، فلا تكره الصلاة خلفه لأن شأن من ذكر أنهم لا يرتبون إلا عدلا . ابن حبيب عن الأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم ينبغي للرجل أن لا يأتم إلا بمن يعرفه إلا أن يكون إماما راتبا . ابن عرفة إن كانت تولية أئمة المساجد لذي هوى لا يقوم فيها بموجب الترجيح الشرعي ، فلا يأتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه . وكذا كان يفعل من أدركت عالما دينا . ( و ) ترتب ( عبد ) ولو بشائبة حرية ، وصلة ترتب ( بفرض ) من الخمس أو سنة من [ ص: 365 ] الخمس ولو أصلح القوم وأعلمهم . ومفهوم بفرض جواز ترتبه في نفل كتراويح وهو كذلك . هذا قول ابن القاسم ، وقال عبد الملك يجوز ترتبه في الفرض كالنفل وقال اللخمي إن كان أصلحهم فلا يكره




الخدمات العلمية