الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا راجع لدونها ، ولو لشيء نسيه . [ ص: 406 ] ولا عادل عن قصير بلا عذر . ولا هائم . وطالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها .

التالي السابق


( ولا ) يقصر ( راجع ) بعد سفره من محل سواء كان وطنا أم لا وصلة راجع ( لدونها ) أي من دون أربعة برد ; لأن رجوعه سفر مستقل ، وليس فيه المسافة وصلاته المقصورة في ذهابه قبل رجوعه صحيحة فلا يعيدها هذا إن رجع تاركا السفر بل ( ولو ) رجع للبلد الذي سافر منه ( لشيء نسيه ) ويعود لسفره ، فإن رجع لغيره لشيء نسيه قصر في رجوعه قاله ابن عبد السلام . ومفهوم لدونها أنه إذا رجع بعدها يقصر في رجوعه [ ص: 406 ] وهو كذلك كما فهم من التعليل بأنه سفر مستقل . وأشار ب ولو لقول ابن الماجشون إذا رجع من دونها لشيء نسيه قصر في رجوعه ; لأنه لم يرفض السفر . ومحل الخلاف إن لم يدخل وطنه قبل رجوعه ، وإلا أتم في رجوعه اتفاقا .

( ولا ) يقصر ( عادل ) في سفره ( عن ) طريق ( قصير ) أي دون أربعة برد إلى طريق فيه أربعة برد وصلة عادل ( بلا عذر ) ; لأنه لاه بسفره . ومقتضى هذا التعليل أنه إن قصر فلا يعيد وهو الظاهر . وفي التوضيح هذا مبني على أن اللاهي بصيد وشبهه لا يقصر ، وهو المشهور ، وأما على القول بقصره فلا شك في قصر هذا فهذا محترز غير لاه ، ومفهوم بلا عذر أنه إن عدل لعذر كمكس له بال ووحل ووعر وخوف من سبع أو قاطع طريق وتجارة وزيادة قصر ، وهو كذلك .

( ولا ) يقصر ( هائم ) أي متجرد عن الأهل والتوطن سائح في البلاد أي بلد تيسر له فيه القوت أقام فيه ما شاء ; لأنه لم يقصد سفر أربعة برد ( و ) لا يقصر ( طالب رعي ) لنحو إبل أو بقر أو غنم يرتع حيث يجد الكلأ لعدم قصدها في كل حال ( إلا أن يعلم ) كل من الهائم والراعي ( قطع ) أي سفر ومجاوزة ( المسافة ) أي أربعة البرد ( قبله ) أي المحل الذي يقيم فيه الهائم ويجد الراعي الكلأ فيه فيقصر لقصده المسافة حينئذ منهما محترز قصدت .

( ولا ) يقصر شخص ( منفصل ) أي خارج من البلد بنية السفر ، وأقام بمحل دون مسافة القصر حال كونه ( ينتظر رفقة ) يسافر معها لا يدري وقت مجيئها في كل حال ( إلا أن يجزم ) المنفصل ( بالسير ) أي السفر من المحل الذي هو مقيم به ( دونها ) أي الرفقة أو بمجيئها قبل تمام أربعة أيام ، فيقصر في المحل الذي هو مقيم به ، فلو عزم على عدم السير دونها أو جزم بمجيئها بعد تمام أربعة أيام أو شك في ذلك أتم فيه ، وهذا [ ص: 407 ] محترز دفعة . وحاصله أنه إذا خرج من البلد عازما على السفر ، وأقام قبل سفره أربعة برد ينتظر رفقة تلحقه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت لحوقها فيتم مدة انتظاره . فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام ، فإن لم تلحقه سافر دونها أو علم لحوقها قبل الأربعة الأيام قصر مدة انتظارها .




الخدمات العلمية