الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 420 ] وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة [ ص: 421 ] لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة ، وأخر قليلا ، ثم صليا ولاء : إلا قدر أذان منخفض بمسجد ، وإقامة ، ولا تنفل بينهما . ولم يمنعه ، [ ص: 422 ] ولا بعدهما .

التالي السابق


( و ) رخص ندبا لمزيد المشقة في صلاة العشاء في مختارها مع الجماعة في المسجد ( في جمع العشاءين ) جمع تقديم ( فقط ) أي لا الظهرين لعدم مزيد المشقة في صلاة كل منهما في مختارها غالبا وصلة جمع ( بكل مسجد ) خلافا لمن خصه بمسجد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خص به وبمسجد مكة ولو غير مسجد جمعة أو خصا لأهل الأخصاص هكذا الشرع ، والعمل وليس اجتهاديا فلا يقال فيه تقديم وسيلة سنة الجماعة على واجب الوقت ووسيلة السنة سنة على أنها وسيلة غير متعينة لإمكان صلاة الجماعة في البيوت بعد وقت العشاء .

وقد ورد قول المؤذن ليلة المطر ألا صلوا في الرحال ونظير هذا ما سبق من الأمر بالسكينة المندوبة في السعي للصلاة . ولو فاتت الجمعة الواجبة فإنا متعبدون بما نؤمر وصلة جمع ( لمطر ) أو برد بفتح الراء واقع أو متوقع بعلامة معتادة قبل مجيء المسجد أو بعده والظاهر أن الثلج الكثير الذي يتعسر نقضه كالمطر . وسئل عنه ابن سراج فقال لا أعرفه نصا . وإن جمعوا لتوقع المطر ولم يحصل فينبغي إعادة العشاء في وقتها كمسألة ، وإن سلم أعاد بوقت .

( أو ) ل ( طين ) كثير يحمل أوسط الناس على خلع المداس ولو لم يعم الطرق فيجوز لمن ليس في طريقه الجمع ، تبعا لمن هو في طريقه على الظاهر ( مع ظلمة ) لآخر شهر لا [ ص: 421 ] لغيم لاحتمال زوالها بسرعة ( لا لطين ) فقط ولو مع شدة ريح على المشهور ( أو ظلمة ) فقط اتفاقا ولو مع ريح شديد ( أذن ) بضم الهمز ، وكسر الذال المعجمة مثقلة أو بفتحتهما كذلك ( للمغرب ك ) أذان ( العادة ) في كونه أول الوقت على المنار برفع الصوت .

( وأخر ) بضم الهمز ، وكسر الخاء المعجمة مشددة صلاة المغرب ندبا تأخيرا أو زمنا ( قليلا ) لقدر ثلاث الركعات المختص بالمغرب فتصلى المشتركتان اللتان صارتا لجمعهما كصلاة واحدة في الوقت المشترك بينهما ، فاندفع تصويب بعض المتأخرين قول ابن بشير بعدم التأخير بأنه لا معنى له ، وفيه إخراج المغرب عن مختارها ولعلهم لم يقولوا بندب تأخير الظهر قليلا في جمعها مع العصر في السفر رفقا بالمسافر .

( ثم صليا ) بضم الصاد المهملة وكسر اللام مثقلة أي المغرب والعشاء ( ولاء ) بكسر الواو ممدودا أي بلا فصل بينهما ( إلا قدر ) فعل ( أذان ) ندبا ; لأنه من جماعة لم تطلب غيرها بصوت ( منخفض ) للسنة ولا يسقط سنة الأذان عند غروب الشفق ، وصلة أذان ( بمسجد ) أي فيه لا على المنار لئلا يشكك من صلى المغرب أو أفطر بالأذان الأول في أنه قبل الغروب فيعيد صلاتها ويقضي صومه إن كان فرضا في المدونة أمام محرابه ، وهو المعتمد ، وقال ابن حبيب بصحته ( وإقامة ) عطف على أذان .

( ولا تنفل ) بفتح المثناة فوق والنون وضم الفاء مشددة مشروع ( بينهما ) أي الصلاتين المجموعتين لصيرورتهما كصلاة واحدة . والذي في النقل يمنع الفصل بين الصلاتين المجموعتين بنفل . وكذا بكلام العدوي الظاهر أن المراد بالمنع الكراهة فيهما إذ لا وجه للحرمة ، وسواء جمع التقديم وجمع التأخير ( ولم ) الأولى ولا ; لأن لم للنفي في الماضي والفقيه إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة ( يمنعه ) أي التنفل بينهما الجمع إن وقع إلا أن يكثر حتى يغيب الشفق ولو شكا فيمنعه . [ ص: 422 ]

( ولا ) تنفل ( بعدهما ) أي الصلاتين المجموعتين أي يكره في المسجد ; لأن المقصود من الجمع انصراف الناس في الضوء والتنفل بعدهما قد يفوت هذا الفرض ، فإن جلسوا في المسجد حتى غاب الشفق فقال ابن الجهم يعيدون العشاء وجوبا على الظاهر ، وسمع ابن نافع وأشهب لا يعيدون ، وهو الراجح . وقال ابن أبي زيد إن جلسوا فيه كلهم أو جلهم أعادوا وإلا فلا .




الخدمات العلمية