الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهل بغير القيام : تأويلان .

التالي السابق


( وهل بغير ) تكبيرة ( القيام ) فيكون سبعا بها أو الست فقط ، ولا يكبر للقيام فيه ( تأويلان ) أي فهمان للشارحين في قول أبي سعيد من أدرك الجلوس كبر وجلس ، ثم يقضي بعد سلام الإمام ما بقي من التكبيرات . فسره ابن القاسم بست ; ففهمه ابن رشد وسند على الأول ; لأن الست هي التكبير المختص بالعيد ثم تكبيرة يقوم بها لا تختص به ; لأن ذلك حكم سائر الصلوات فإذا اعتدل قائما أتى بتكبير العيد ، وهي ست . وفهمه عبد الحق واللخمي على الثاني عبد الحق هي الست فقط ، ويعتد بالتكبيرة التي جلس عقبها في قضاء الثانية ، وهي خمس بغير القيام لوضوحه قاله تت الرماصي ليس اللفظ الذي ذكره لفظ أبي سعيد إنما لفظه ، ومن أدرك الجلوس كبر وجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام التكبير والصلاة . ا هـ . فتعقبه عبد الحق فقال نقص أبو سعيد من هذه المسألة ما الذي يقضي ونص لفظها في الأم فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ، فقوله في الأم ما بقي عليه من التكبير يدل على أنه يكبر ستا ويعتد بالتكبيرة التي كبرها قبل جلوسه وأعرف [ ص: 463 ] في غير المدونة فيها اختلافا هل يكبر ستا أو سبعا ، وهو شيء محتمل ألا ترى أنه في الفرائض إذا أدرك مع الإمام الجلوس فكبر وجلس قد قال إنه إذا قام كبر هذا الذي يستحب ، فقد يقول قائل كما جعله هنا يكبر فكذا في صلاة العيدين يكبر إذا قام . وقد ذكرنا أنه قد قيل ذلك ولكن قال في الأم ما بقي عليه من التكبير فدل على أنه يكبر ستا فقط . ولعل الفرق بين هذا وبين ما وقع له في صلاة الفريضة أنه في الفريضة سلم الإمام فهو مبتدئ للقيام ، ولا بد لمبتدئ القيام للصلاة من تكبير ، فاستحب ذلك لهذا . وأما في صلاة العيد فهو حين قيامه يكبر غير تكبيرة فما خلا مبتدأ قيامه من تكبير فافترقا .




الخدمات العلمية