الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولا يكره للإمام قراءة آية سجدة على ما مر [ ص: 100 ] ولو في سرية . نعم يستحب له تأخيرها في الصلاة السرية إلى الفراغ منها لئلا يشوش على المأمومين ، ومحله إن قصر الفصل . ويؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن إمامه بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله أو أخفى جهره أو وجد حائل أو صمم أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى ، ولو تركه الإمام سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطوله ، ولو مع العذر ; لأنها لا تقضى على الأصح . وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه سجد في الظهر للتلاوة يحمل على أنه كان يسمعهم الآية أحيانا فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم التشويش أو قصد بيان جواز ذلك ، ويكره للمنفرد والإمام إصغاء لقراءة غيرهما .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومحله إذا قصر الفصل ) أي أما إذا طال فلا يطلب تأخيرها بل يسجد ، وإن أدى إلى التشويش المذكور ( قوله : ويؤخذ من التعليل ) هو قوله : لئلا يشوش إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ومحله إن قصر الفصل ) ظاهر هذا التعبير أنه إذا لم يقصر الفصل لا يستحب له التأخير : أي بل يسجد وإن شوش على المأمومين ، وصرح به الشيخ في الحاشية جازما به من غير عزو ، لكن عبارة العباب : ويندب للإمام تأخير سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل انتهت .




                                                                                                                            الخدمات العلمية