الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وحر ) ، وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاقه تبعا لأصله وجرى عليه في التحقيق ، وتقييده بوقت الظهر في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا ، وبه فارق مسألة الإبراد المتقدمة خلافا [ ص: 157 ] لجمع توهموا اتحادهما ( وبرد ) ليلا ونهارا ( شديدان ) بخلاف الخفيف منهما ، ولا فرق بين أن يكونا مألوفين في ذلك المحل أو لا خلافا للأذرعي ، إذ المدار على ما يحصل به التأذي والمشقة فحيث وجد كان عذرا ، وإلا فلا ، وما ذكره المصنف هنا من كونهما من الخاص تبع فيه المحرر وعدهما في الروضة كالشرح من العام ، ولا تعارض بينهما كما أشار إليه الشارح ، فالأول محمول على ما إذا أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص ، والثاني على ما إذا أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : تبعا لأصله ) أي المحرر ( قوله : ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا ) عبارة سم على منهج قوله : وشدة حر : أي ولم يجد كنا يمشي فيه يقيه الحر كما هو ظاهر .

                                                                                                                            وقد يقال : لا منافاة بينه وبين ما ذكره الشارح بحمل كلام الشارح على ظل لا يمنع من إدراك أثر الحر ، وكلام سم على خلافه ، وعبارته على حج : قوله : وإن وجد [ ص: 157 ] ظلا يمشي فيه . أقول : لا يخفى على متأمل أن هذا الكلام مما لا وجه له ، وذلك أن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرا إذا حصل به التأذي ، فإذا وجد ظلا يمشي فيه ، فإن كان ذلك الظل دافعا للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر عذرا ، وإن لم يكن دافعا لذلك كان مقتضيا للإبراد أيضا ، ولا يصح الفرق حينئذ بين البابين ، إذ ليس المدار فيهما إلا على حصول التأذي بالحر .

                                                                                                                            وإنما الوجه في مفارقة ما هنا للإبراد أن ما هنا مصور بما إذا ترك الإمام الإبراد ، وأقام الجماعة في أول الوقت فيعذر من تخلف عنه لعذر الحر .

                                                                                                                            فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه ، فإن خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله . ا هـ . لكن هذا قد يخالفه قول الشارح : وإن لم يكن وقت الظهر إلخ ( قوله : والمشقة ) عطف سبب على مسبب .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وبه فارق مسألة الإبراد ) مراده أنه علم بما ذكر أن حكم [ ص: 157 ] ما هنا مغاير لحكم الإبراد ، إلا أن ما ذكر وجه المفارقة ، وإن أوهمته العبارة كما هو ظاهر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية