الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويشترط ) ( علمه ) أي المأموم ( بانتقالات الإمام ) ليتمكن من متابعته ( بأن ) كان ( يراه أو ) يرى ( بعض صف ) من المقتدين به أو واحدا منهم وإن لم يكن في صف ( أو يسمعه أو ) يسمع ( مبلغا ) ثقة وإن لم يكن مصليا ، وظاهر أن المراد بالثقة هنا عدل الرواية ، إذ غيره لا يقبل إخباره ، وقول المجموع يقبل إخبار الصبي فيما طريقه المشاهدة كالغروب ضعيف وإن نقله عن الجمهور واعتمده غير واحد ، أو بهداية ثقة بجنب أعمى أصم أو بصير أصم في نحو ظلمة ، ولو ذهب المبلغ في أثناء صلاته لزمته نية المفارقة : أي إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه فيما يظهر ، فلو لم يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته ، فيقضي لتعذر المتابعة حينئذ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ضعيف ) أي أو هو محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه .

                                                                                                                            ( قوله : أو بهداية ثقة ) عطف على قول المصنف بأن كان يراه ( قوله : لزمته ) أي المأموم ( قوله : وجهل المأموم ) أي بأن لم يعلم بانتقالاته إلا بعد ركنين فعليين ، كذا ذكروه هنا ، وسيأتي في فصل تجب متابعة الإمام بعد قول المصنف : ولو تقدم بفعل كركوع إن كان : أي تقدمه بركنين بطلت إن كان عامدا عالما بتحريمه ، بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما ا هـ .

                                                                                                                            وعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا اقتدى على وجه لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الإمام لم تصح صلاته ، بخلاف ما إذا ظن ذلك وعرض له ما منعه عن العلم بالانتقالات ، وعليه فلو ذهب المبلغ ورجى عوده فاتفق من أنه لم يعد ولم يعلم بانتقالات الإمام إلا بعد مضي ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : قبل مضي ما يسع ركنين ) أي فعليين ووجهه أنهما هما الذي يضر التأخر [ ص: 199 ] أو التقدم بهما كما يأتي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية